للعجز عن تسلم ذلك شرعا لان التسلم فيه لا يمكن إلا بالكسر أو القطع، وفيه نقص وتضييع مال بخلاف ما لا ينقص فصله ما ذكر كجزء غليظ كرباس وذراع معين من الأرض، لانتفاء المحذور ووجهه في الثانية حصول التمييز في الأرض بين النصيبين بالعلامة من غير ضرر، قال الرافعي: ولك أن تقول قد تتضيق مرافق الأرض بالعلامة وتنقص القيمة فليكن الحكم في الأرض على التفصيل في الثوب. وأجيب بأن النقص فيها يمكن تداركه بخلافه في الثوب وبه يجاب عما اعترض به من صحة بيع أحد زوجي خف مع نقص القيمة بالتفريق، وتعبيري بجزء أعم من تعبيره بنصف، قال في المجموع وطريق من أراد شراء ذراع من ثوب حيث قلنا بمنعه أن يواطئ صاحبه على شرائه ثم يقطعه قبل الشراء ثم يشتريه، فيصح بلا خلاف، أما بيع الجزء الشائع من ذلك فيصح ويصير مشتركا (و) لا بيع (مرهون على ما يأتي) في بابه من شرط كون البيع بعد القبض وبغير إذن المرتهن للعجز عن تسلمه شرعا، فقولي على ما يأتي أولى من قوله بغير إذن مرتهنه، (و) لا بيع (جان تعلق برقبته مال) بقيد زدته (قبل اختيار فداء) لتعلق حق المجني عليه به كما في المرهون، وأولى لان الجناية تقدم على الرهن بخلاف ما إذا تعلق بها أو بجزئها قود لأنه يرجى سلامته بالعفو، وبخلاف ما إذا تعلق المال بذمته كأن اشترى شيئا فيها بغير إذن سيده وأتلفه أو تعلق بكسبه كأن تزوج وتعلقت نفقة زوجته وكسوتها بكسبه لان البيع إنما يرد على الرقبة ولا تعلق لرب الدين بها بخلاف ما بعد اختيار الفداء، فيصح ولا يشكل بصحة الرجوع عن الاختيار لان مانع الصحة زال بانتقال الحق لذمة السيد وإن لم يلزمها ما دام الجاني في ملكه، وإذا صح البيع بعد اختيار الفداء لزمه المال الذي يفديه به فيجبر على أدائه فإن أداه فذاك وإلا فسخ البيع وبيع في الجناية.
(و) رابعها (ولاية) للعاقد عليه (فلا يصح عقد فضولي) وإن أجازه المالك لعدم ولايته على المعقود عليه، (ويصح بيع مال غيره) ظاهرا (إن بان) بعد البيع أنه (له) كأن باع مال مورثه ظانا حياته فبان ميتا لتبين أنه ملكه، وتعبيري بما ذكر أولى مما عبر به.
(و) خامسها (علم) للعاقدين به عينا وقدرا وصفة على ما يأتي بيانه حذرا من الغرر، لما روى مسلم أنه (صلى الله عليه وسلم) نهى عن بيع الغرر (ويصح بيع صاع من صبرة وإن جهلت صيعانها) لعلمها بقدر المبيع مع تساوي الاجزاء، فلا غرر وينزل المبيع مع العلم بصيعانها على الإشاعة فإذا علم أنها عشرة آصع فالمبيع عشرها ولو تلف بعضها تلف بقدرة من المبيع ومع الجهل بها على صاع منها وللبائع تسليمه من أسفلها وإن لم يكن مرئيا لان رؤية ظاهرها كرؤية كلها كما يأتي، ولو لم يبق منها غيره تعين (و) بيع (صبرة كذلك) أي وإن جهلت صيعانها (كل