أكل، وذلك بأن يكون أظهر مقاصده الطعم وإن لم يؤكل إلا نادرا كالبلوط (تقوتا أو تفكها أو تداويا) كما تؤخذ الثلاثة من الخبر الآتي فإنه نص فيه على البر والشعير و المقصود منهما التقوت، فألحق بهما ما في معناهما كالفول والأرز والذرة وعلى التمر والمقصود منه التفكه والتأدم، فألحق به في معناه كالزبيب والتين وعلى الملح والمقصود منه الاصلاح فألحق به ما في معناه من الأدوية كالسقمونيا و الزعفران. وخرج بقصد ما لا يقصد تناوله مما يؤكل كالجلود والعظم الرخو فلا ربا فيه، والطعم ظاهر في إرادة مطعوم الآدميين وإن شاركهم فيه البهائم كثيرا فخرج ما اختص به الجن كالعظم، أو البهائم كالحشيش والتبن والنوى، فلا ربا في شئ من ذلك. هذا ما دلت عليه نصوص الشافعي وأصحابه وبه صرح جمع وقضيته أن ما اشترك فيه الآدميون والبهائم ربوي وإن كان أكل البهائم له أغلب، فقول الماوردي بالنسبة لهذه الحكم فيما اشتركا فيه للأغلب محمول على ما قصد لطعم البهائم كعلف رطب قد تأكله الآدميون لحاجة كما مثل هو به، والتفكه يشمل التأدم والتحلي بحلواء وإنما لم يذكروا الدواء فيما يتناوله الطعام في الايمان لأنه لا يتناوله في العرف المبنية هي عليه، (فإذا بيع ربوي بجنسه) كبر ببر وذهب بذهب (شرط) في صحة البيع ثلاثة أمور (حلول وتقابض قبل تفرق) ولو بعد إجازة للعقد (ومماثلة يقينا) خرج به ما لو باع ربويا بجنسه جزافا فلا يصح وإن خرجا سواء للجهل بالمماثلة حالة البيع والجهل بالمماثلة كحقيقة المفاضلة نعم لو باع صبرة بر مثلا بأخرى مكايلة أو صبرة دراهم بأخرى موازنة صح إن تساويا وإلا فلا أو علما تماثلهما ثم تبايعا جزافا صح ولا يحتاج في قبضهما إلى كيل ولا وزن، والمراد بالتقابض ما يعم القبض حتى لو كان العوض معينا كفى الاستقلال بالقبض، ويكفي قبض مأذون العاقد وهما بالمجلس وكذا قبض وارثه بعد موته بالمجلس ولو تقابضا البعض صح فيه فقط. وتعتبر المماثلة (بكيل في مكيل غالب عادة الحجاز في عهد النبي (صلى الله عليه وسلم) وبوزن في موزونه) أي موزون غالبها لظهور أنه (صلى الله عليه وسلم) اطلع على ذلك وأقره فلو أحدث الناس خلافه فلا اعتبار به (وفي غير ذلك) بأن جهل حاله أو لم يكن في عهده أو كان ولم يكن بالحجاز، أو استعمل الكيل والوزن فيه سواء أو لم يستعملا فيه يعتبر (بوزن إن كان) المبيع (أكبر) جرما (من تمر) كجوز وبيض، إذ لم يعهد الكيل بالحجاز فيما هو أكبر جرما منه وهذا من زيادتي (وإلا) بأن كان مثله كاللوز أو دونه (فبعادة بلد البيع) حالة البيع، وهذا أعم من قوله وما جهل يراعى فيه عادة بلد البيع فعلم أن المكيل لا يباع بعضه ببعض وزنا وأن الموزون لا يباع بعضه ببعض كيلا، ولا يضر مع الاستواء في الكيل التفاوت وزنا ولا مع الاستواء في الوزن التفاوت كيلا، والأصل في الشروط السابقة خبر مسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأجناس
(٢٧٧)