يصح شراؤه لحربي لأنه يستعين به على قتالنا بخلاف الذمي أي في دارنا، فإنه في قبضتنا وبخلاف غير عدة الحربي ولو مما يتأتى منه كالحديد إذ لا يتعين جعله عدة حرب، وتعبيري بها أعم من تعبيره بالسلاح، وشراء البعض من ذلك كشراء الكل و سائر التملكات كالشراء ويصح بكراهة أكتراء الذمي مسلما على عمل يعمله بنفسه، لكنه يؤمر بإزالة الملك عن منافعه وبلا كراهة ارتهانه، ويكره للمسلم بيع المصحف وشراؤه ذكر ذلك في المجموع (و) شرط (في المعقود عليه) مثمنا أو ثمنا خمسة أمور، أحدها (طهر) له (أو إمكان) لطهره (بغسل فلا يصح بيع نجس) ككلب وخمر وغيرهما مما هو نجس العين وإن أمكن طهره بالاستحالة كجلد ميتة لأنه (صلى الله عليه وسلم) نهى عن ثمن الكلب وقال: إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير. رواهما الشيخان والمعنى في المذكورات نجاسة عينها فألحق بها باقي نجس العين، وتعبيري بالمعقود عليه أعم من تعبيره بالمبيع، وقولي بغسل من زيادتي، (ولا) بيع (متنجس لا يمكن طهره ولو دهنا) تنجس لأنه في معنى نجس العين ولا أثر لامكان طهر الماء القليل بالمكاثرة لأنه كالخمر يمكن طهره بالتخلل، (و) ثانيها (نفع) به شرعا (ولو ماء وترابا بمعدنهما)، ولا يقدح فيه إمكان تحصيل مثلهما بلا تعب ولا مؤنة وسواء أكان النفع حالا أم مآلا كجحش صغير، (فلا يصح بيع حشرات لا تنفع) وهي صغار دواب الأرض كحية وعقرب وفأرة وخنفساء. إذ لا نقع فيها يقابل بالمال وإن ذكر لها منافع في الخواص بخلاف ما ينفع منها كضب لمنفعة أكله، وعلق لمنفعة امتصاص الدم (و) لا بيع (سباع لا تنفع) كأسد وذئب ونمر، وما في اقتناء الملوك لها من الهيبة والسياسة ليس من المنافع المعتبرة بخلاف ما ينفع منها كضبع للاكل وفهد للصيد وفيل للقتال، (و) لا بيع (نحو حبتي بر) كحبتي شعير لان ذلك لا يعد مالا وإن عد بضمه إلى غيره، ونحو من زيادتي، (وآلة لهو) محرمة كطنبور ومزمار (وإن تمول رضاضها) أي مكسرها إذ لا نفع بها شرعا ولا يقدح فيه نفع متوقع برضاضها، لأنها بهيئتها لا يقصد منها غير المعصية ويصح بيع إناء ذهب أو فضة (و) ثالثها (قدرة تسلمه) في بيع غير ضمني ليوثق بحصول العوض، وتعبيري بذلك أولى مما عبر به، (فلا يصح بيع نحو ضال) كأبق ومغصوب وبعير ند (لمن لا يقدر على رده) لعجزه عن تسلمه حالا بخلاف بيعه لقادر على ذلك، نعم إن احتاج فيه إلى مؤنة ففي المطلب ينبغي المنع، وتعبيري بذلك أولى من اقتصار الأصل على الضال والآبق والمغصوب، (ولا) بيع (جزء معين ينقص فصله قيمته) أو قيمة الباقي كجزء إناء أو ثوب نفيس ينقص فصله ما ذكر
(٢٧٣)