(وكجيد وردئ) متميزين (بمثلهما أو بأحدهما) وقيمة الردئ دون قيمة الجيد كما هو الغالب (فباطل) لخبر مسلم عن فضالة بن عبيد قال: أتي النبي (صلى الله عليه وسلم) بقلادة فيها خرز وذهب تباع بتسعة دنانير فأمر النبي (صلى الله عليه وسلم) بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده ثم قال: الذهب بالذهب وزنا بوزن وفي رواية: لا تباع حتى تفصل ولان قضية اشتمال أحد طرفي العقد على مالين مختلفين توزيع ما في الآخر عليهما اعتبار بالقيمة كما في بيع شقص مشفوع وسيف بألف وقيمة الشقص مائة والسيف خمسون، فإن الشفيع يأخذ الشقص بثلثي الثمن، والتوزيع هما يؤدي إلى المفاضلة أو الجهل بالمماثلة، ففي بيع مد ودرهم بمدين إن كانت قيمة المد الذي مع الدرهم أكثر أو أقل منه لزمت المفاضلة أو مثله لزم الجهل بالمماثلة، فلو كانت قيمته درهمين فالمد ثلثا طرفه فيقابله ثلثا المدينة أو نصف درهم فالمد ثلث طرفه فيقابله ثلث المدينة فتلزم المفاضلة أو مثله، فالمماثلة مجهولة لأنها تعتمد التقويم وهو تخمين قد يخطئ، وتعدد العقد هنا بتعدد البائع أو المشتري كاتحاده بخلاف تعدده بتفصيل العقد، بأن جعل في بيع مد ودرهم بمثلهما المد في مقابلة المد أو الدرهم، والدرهم في مقابلة الدرهم أو المد، ولو لم يشتمل أحد جانبي العقد على شئ مما اشتمل عليه الآخر كبيع دينار ودرهم بصاع بر وصاع شعير أو بصاعي بر أو شعير وبيع دينار صحيح وآخر مكثر بصاع تمر برمي وصاع معقلي أو بصاعين برني أو معقلي جاز، فلهذا زدت جنسا لئلا يرد ذلك، وعبرت بالمبيع بدل تعبيره بالجنس
(٢٨٠)