بالنسبة لليسير من زيادتي، (و) أن (لا) يتخللهما (سكوت طويل) وهو ما أشعر بإعراضه عن القبول بخلاف اليسير، وأن لا يتغير الأول قبل الثاني وأن يتلفظ بحيث يسمعه من بقربه وإن لم يسمعه صاحبه وبقاء الأهلية إلى وجود الشق الآخر، وأن يكون القبول ممن صدر معه الخطاب فلو قبل غيره في حياته أو بعد موته قبل قبوله لم ينعقد نعم لو قبل وكيله في حياته قال ابن الرفعة يظهر صحته بناء على الأصح من وقوع الملك ابتداء للموكل قلت والأقرب خلافه كما بينته في شرح البهجة وغيره، وتعبيري بما ذكر أولى من قوله وأن لا يطول الفصل بين لفظيهما، (وأن يتوافقا) أي الايجاب والقبول (معنى فلو أوجب بألف مكسرة فقبل بصحيحة) أو عكسه المفهوم بالأولى أو قبل نصفه بخمسمائة (لم يصح) ولو قبل نصفه بخمسمائة ونصفه بخمسمائة صح عند المتولي، إذ لا مخالفة بذكر مقتضى الاطلاق ونظر فيه الرافعي بأنه عدد الصفقة قال في المجموع. والامر كما قال الرافعي لكن الظاهر الصحة وقضية كلامهم البطلان فيما لو قبل بألف وخمسمائة وهو ما جزم به الرافعي في بابي الوكالة والخلع، وفي المجموع أنه الظاهر واستغربا ما نقلاه عن فتاوى القفال من الصحة (وعدم تعليق) لا يقتضيه العقد بخلاف ما يقتضيه كما مر، (و) عدم (تأقيت) وهما من زيادتي، فلو قال إن مات أبي فقد بعتك هذا بكذا أو بعته بكذا شهرا لم يصح، (و) شرط (في العاقد) بائعا أو مشتريا (إطلاق تصرف) فلا يصح عقد صبي ومجنون ومن حجر عليه بسفه، وتعبيري بإطلاق التصرف أولى من تعبيره بالرشد، وإنما صح بيع العبد من نفسه لان مقصوده العتق (وعدم إكراه بغير حق) فلا يصح عقد مكره في ماله بغير حق لعدم رضاه، قال تعالى: (إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) و يصح بحق كأن توجه عليه بيع ماله لوفاء دين أو شراء مال أسلم إليه فيه فأكرهه الحاكم عليه ولو باع مال غيره بإكراهه له عليه صح كنظيره في الطلاق، لأنه أبلغ في الاذن (وإسلام من يشتري له) ولو بوكالة (مصحف أو نحوه) ككتب حديث أو ككتب علم فيها آثار السلف (أو مسلم أو مرتد لا يعتق عليه) لما في ملك الكافر للمصحف ونحوه من الإهانة وللمسلم من الاذلال، وقد قال الله تعالى: (و لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا) ولبقاء علقة الاسلام في المرتد بخلاف من يعتق عليه كأبيه أو ابنه فيصح لانتفاء إذلاله بعدم استقرار ملكه وقولي أو نحوه مع حكم المرتد من زيادتي. وصرح به في المجموع بمسألة المرتد (وعدم حرابة من يشتري له عدة حرب) كسيف ورمح ونشاب وترس ودرع وخيل، فلا
(٢٧٢)