صاع بدرهم) بنصب كل ولا يضر في مجهولة الصيعان الجهل بجملة الثمن لأنه معلوم بالتفصيل، وكذا لو قال بعتك هذه الأرض أو الدار أو هذا الثوب كل ذراع بدرهم (و) بيع صبرة (مجهولة الصيعان بمائة درهم كل صاع بدرهم إن خرجت مائة) وإلا فلا يصح لتعذر الجمع بين جملة الثمن وتفصيله، (لا بيع لاحد ثوبين) مثلا مبهما (ولا) بيع (بإحداهما) وإن تساوت قيمتهما (أو بملء ذا البيت برا أو بزنة ذي الحصاة ذهبا) وملء البيت وزنة الحصاة مجهولان (أو بألف دراهم ودنانير) لجهل بعين المبيع في الأولى وبعين الثمن في الثانية وهي من زيادتي، وبقدره في الباقي فإن عين البر كأن قال بعتك ملء ذا البيت من ذا البر صح لامكان الاخذ قبل تلفه فلا غرر، وقد بسطت الكلام عليه في غير هذا الكتاب (ولو باع بنقد) مثلا (وثم نقد غالب تعين) لأن الظاهر إرادتهما له نعم لو غلب المكسر وتفاوتت قيمته اشترط التعيين، نقله الشيخان عن البيان وأقراه (أو نقدان مثلا) ولو صحيحا ومكسرا (ولا غالب اشترط تعيين) لفظا لأحدهما ليعلم بقيد زدته بقولي (إن اختلفت قيمتهما) فإن استوت لم يشترط تعيين، ويسلم المشتري ما شاء منهما (ولا بيع غائب) بأن لم يره العاقدان أو أحدهما وإن وصف بصفة السلم للغرر ولان الخبر ليس كالعيان، (وتكفي معاينة عوض) عن العلم بقدره اكتفاء بالتخمين. المصحوب بها فلو قال بعتك بهذه الصبرة وهي مجهولة صح البيع لكن يكره لأنه قد يوقع في الندم ولا يكره شراء مجهول الذرع كما في التتمة. ويفرق بأن الصبرة لا تعرف تخمينا غالبا لتراكم بعضها على بعض بخلاف المذروع (و) تكفي (رؤية قبل عقد فيما لا يغلب تغيره إلى وقته) أي العقد، وذلك بأن يغلب عدم تغيره كأرض وإناء وحديد أو يحتمل التغير وعدمه سواء كحيوان نظرا للغالب في الأولى ولاصل بقاء المرئي بحاله في الثانية، بخلاف ما يغلب تغيره كأطعمة يسرع فسادها نظرا للغالب ويشترط كونه ذاكرا للأوصاف عند العقد كما قاله الماوردي وغيره، وتعبيري بما ذكر أولى مما عبر به (و) تكفي (رؤية بعض مبيع) إن (دل على باقيه كظاهر صبرة نحو بر) كشعير ونحوه مما لا يختلف أجزاؤه غالبا بخلاف صبرة بطيخ ورمان وسفرجل ونحوها ونحو بر من زيادتي، (و) مثل (أنموذج) ضم الهمزة والميم وفتح المعجمة (لمتماثل) أي متساوي الاجزاء كالحبوب، ولا بد من إدخال الأنموذج في البيع وإن لم يخلطه بالباقي كما أوضحته في شرح الروض (أو) لم يدل على باقيه بل (كان صوانا) بكسر الصاد وضمها (للباقي لبقائه كقشر رمان وبيض) وخشكنان، (وقشرة سفلى لجوز أو لون) فتكفي رؤيته لان صلاح باطنه في إبقائه فيه وإن لم يدل
(٢٧٥)