المحرم والحلال في غير ما استثنى فيه ما تلف في يده ولو وديعة كالغاصب لحرمة إمساكه، ولو أحرم من في ملكه صيد زال ملكه عنه ولزمه إرساله وإن تحلل ولا يمكن المحرم من صيده ويلزمه إرساله وما أخذه من الصيد بشراء لا يملكه لعدم صحة شرائه ويلزمه رده إلى مالكه، ويقاس بالمحرم الحلال المذكور في عدم ملكه ما يصيده ثم لا فرق في الضمان بين العامل والخاطئ والجاهل والناسي للاحرام والمتعمد في الآية خرج مخرج الغالب، فلا مفهوم له نعم لو صال عليه صيد فقتله أو جن فقتل صيدا أو عم الجراد الطريق ولم يجد بدا من وطئه فوطئه، فمات أو كسر بيضة فيها فرخ له روح فطار وسلم أو خلص صيدا من فم سبع مثلا وأخذه ليداويه أو يتعهده فمات في يده فلا ضمان، ثم الصيد ضربان ماله مثل في الصورة تقريبا فيضمن به وما لا مثل له فيضمن بالقيمة إن لم يكن فيه نقل. ومن الأول ما فيه نقل بعضه عن النبي (صلى الله عليه وسلم) وبعضه عن السلف كما بينته في شرح الروض فيتبع، (ففي نعامة) ذكر وأنثى (بدنة) كذلك لا بقرة ولا شياه (و) في (واحد من بقر وحش وحماره بقرة و) في (ظبي تيس) هذا من زيادتي، (و) في (ظبية عنز) وهي أنثى المعز التي تم لها سنة (و) في (غزال معز صغير)، ففي الذكر جدي وفي الأنثى عناق وقولي وظبية إلى آخره أولى من قوله وفي الغزال عنز، لان الغزال ولد الظبية إلى طلوع قرنيه ثم هو بعد ذلك ظبي أو ظبية، (و) في (أرنب) ذكر أو أنثى (عناق) وهي أنثى المعز إذا قويت ما لم تبلغ سنة، ذكره النووي في تحريره وغيره (و) في (يربوع) وسيأتي تفسيره وتفسير الأرنب في الأطعمة (ووبر) باسكان الباء أي في كل منهما (جفرة) وهي أنثى المعز إذا بلغت أربعة أشهر وفصلت عن أمها، والذكر جفر سمي به لأنه جفر جنباه أي عظما لكن يجب كما قاله الشيخان أن يكون المراد بالجفرة هنا ما دون العناق، إذ الأرنب خير من اليربوع وذكر الوبر من زيادتي، وهو جمع وبرة وهي دويبة أصغر من السنور كحلاء اللون لا ذنب لها، ذكره الجوهري (و) في (حمام) وهو ماعب وهدر كيمام (شاة) بحكم الصحابة وهذا من زيادتي، (وما لا نقل فيه) من الصيد (يحكم بمثله) من النعم (عدلان)، قال تعالى: (يحكم به ذوا عدل منكم) ويعتبر كما في الروضة كأصلها كونهما فقيهين فطنين واعتبار ذلك على سبيل الوجوب لكن الفقه محمول على الفقه الخاص بما يحكم به هنا وما في المجموع من أن الفقه مستحب محمول على زيادته ويجزي فداء الذكر بالأنثى وعكسه والمعيب بالمعيب إن اتحد جنس العيب (كقيمة ما لا مثل له منه) أي مما لا نقل فيه كجراد وعصافير، فإنه يحكم به عدلان عملا بالأصل في المتقومات، وقد حكمت الصحابة بها في الجراد وكلام الأصل لا يفيد هذا إلا بعناية وخرج بزيادتي منه ما لا مثل له مما فيه نقل كالحمام فيتبع فيه النقل كما مر
(٢٦٥)