كونه على الفور فقياسا على خيار العيب والمعنى في ذلك احتمال غبنهم سواء أخبر المشترى كاذبا أم لم يخبر فإن اشتراه منهم بطلبهم أو بغير طلبهم لكن بعد قدومهم أو قبله وبعد معرفتهم بالسعر أو قبلها واشتراه به أو بأكثر فلا تحريم لانتفاء التغرير ولا خيار لانتفاء المعنى السابق ولو لم يعرفوا الغبن حتى رخص السعر، وعاد إلى ما باعوا به فهل يستمر الخيار وجهان منشؤهما اعتبار الابتداء أو الانتهاء. وكلام الشاشي يقتضي عدم استمراره والأوجه استمراره وهو ظاهر الخبر، ومال إليه الأسنوي في شرح المنهاج والركبان جمع راكب والتعبير به جرى على الغالب والمراد القادم ولو واحدا أو ماشيا (وسوم على سوام) أي سوم غيره لخبر الصحيحين، لا يسوم الرجل على سوم أخيه وهو خبر بمعنى النهي والمعنى فيه الايذاء. وذكر الرجل والأخ ليس للتقييد بل الأول لأنه الغالب والثاني للرقة والعطف عليه وسرعة امتثاله فغيرهما مثلهما وإنما يحرم ذلك (بعد تقرر ثمن) بالتراضي به صريحا بأن يقول لمن أخذ شيئا ليشتريه بكذا رده حتى أبيعك خيرا منه بهذا الثمن أو بأقل منه أو مثله بأقل، أو يقول لمالكه استرده لأشتريه منك بأكثر وخرج بالتقرر ما يطاف به على من يزيد فيه فلا يحرم ذلك (وبيع على بيع) أي بيع غيره زمن خيار بغير إذن له كأن يأمر المشتري بالفسخ ليبيعه مثل المبيع بأقل من ثمنه أو خيرا منه تمثل ثمنه أو أقل، (وشراء على شراء) أي شراء غيره (زمن خيار) أي خيار مجلس أو شرط أو عيب فهو أعم من قوله قبل لزمه (بغير إذن) له من ذلك الغير كأن يأمر البائع بالفسخ ليشتريه بأكثر من ثمنه لخبر الصحيحين: لا يبع بعضكم على بيع بعض. زاد النسائي حتى يبتاع أو يذر وفي معناه الشراء على الشراء، والمعنى في ذلك الايذاء فقولي زمن خيار إلى آخره قيد في المسألتين وخرج بزمن الخيار وهو من زيادتي في الثانية ما لو وقع ذلك في غيره، وبزيادتي بغير إذن ما لو أذن البائع في البيع على بيعه أو المشتري في الشراء على شرائه فلا تحريم (ونجش) للنهي عنه رواه الشيخان، (بأن يزيد في ثمن) للسلعة المعروضة للبيع لا للرغبة في شرائها بل (ليغر) غيره فيشتريها ولو كان التغرير بالزيادة ليساوي الثمن القيمة، والمعنى في تحريمه الايذاء (ولا خيار) للمشتري لتفريطه (وبيع نحو رطب) كعنب (لمتخذه مسكرا) بأن يعلم منه ذلك أو يظنه فإن شك فيه أو توهمه منه فالبيع له مكروه، وإنما حرم أو كره لأنه سبب لمعصية محققة أو مظنونة أو لمعصية مشكوك فيها أو متوهمة، وتعبيري بما ذكر أعم وأولى من قوله وبيع الرطب والعنب لعاصر الخمر.
(٢٨٦)