الحج في إحرام الزوجة ولو أذن لهما في العمرة فحجا فله تحليلهما بخلاف عكسه وليس له تحليل رجعية ولا بائن بل له حبسهما للعدة والمبعض كالرقيق إلا أن تكون مهايأة ويقع نسكه نوبته فليس للسيد تحليله فإطلاقهم أنه كالرقيق جرى على الغالب (ولا إعادة على محصر) تحلل لعدم وروده، ولان الفوات نشأ عن الاحصار الذي لا صنع له فيه، نعم إن سلك طريقا آخر مساويا للأول أو صابر إحرامه، غير متوقع زوال الاحصار ففاته الوقوف فعليه الإعادة (فإن كان) نسكه (فرضا ففي ذمته إن استقر) عليه كحجة الاسلام بعد السنة الأولى من سني الامكان، وكالإعادة والنذر كما لو شرع في صلاة فرض ولم يتمها تبقى في ذمته (وإلا) أي وإن لم يستقر كحجة الاسلام في السنة الأولى من سني الامكان (اعتبرت استطاعة بعد) أي بعد زوال الحصر إن وجدت وجب وإلا فلا، (و على من فاته وقوف) بعرفة (تحلل) لان استدامته الاحرام كابتدائه وابتداؤه حينئذ لا يجوز، وذكر وجوب التحلل من زيادتي، ويحصل (بعمل عمرة) بأن يطوف ويسعى إن لم يكن سعى بعد طواف قدوم ويحلق فإن لم يمكنه عمل عمرة تحلل بما مر في الحصر، (و) عليه (دم) وتقدم أنه كدم التمتع (وإعادة) فورا للحج الذي فاته بفوات الوقوف تطوعا كان أو فرضا كما في الافساد، والأصل في ذلك ما رواه مالك في موطئه بإسناد صحيح أن هبار بن الأسود جاء يوم النحر وعمر بن الخطاب ينحر هديه فقال: يا أمير المؤمنين أخطأنا العد وكنا نظن أن هذا اليوم يوم عرفة. فقال له عمر: اذهب إلى مكة فطف بالبيت أنت ومن معك واسعوا بين الصفا والمروة وانحروا هديا إن كان معكم ثم احلقوا أو قصروا ثم ارجعوا فإذا كان عام قابل فحجوا واهدوا فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، وأشتهر ذلك في الصحابة ولم ينكروه وإنما تجب الإعادة في فوات لم ينشأ عن حصر فإن نشأ عنه بأن أحصر فسلك طريقا آخر أطول أو أصعب من الأول أو صابر الاحرام متوقعا زوال الحصر ففاته، وتحلل بعمل عمرة فلا إعادة عليه كما في الروضة كأصلها لأنه بذل ما في وسعه كمن أحصر مطلقا.
(٢٧٠)