(تنبيه) لو وقع في رمضان السنة القابلة وقع عنها لا عن القضاء (و) ثانيها (ترك جماع واستقاءة غير جاهل معذور ذاكرا) للصوم (مختارا) فصوم من جامع أو تقايأ ذاكرا مختارا عالما بتحريمه أو جاهلا غير معذور باطل للاجماع في الأول، ولخبر ابن حبان وغيره وصححوه من ذرعه القئ أي غلبه وهو صائم فليس عليه قضاء ومن استقاء فليقض في الثاني فلا يبطل بذلك ناسيا ولا مكرها ولا جاهلا معذورا بأن قرب عهده بالاسلام أو نشأ بعيدا عن العلماء، ولا بغلبة القئ والإستقاءة مفطرة وإن علم لم يرجع شئ منها إلى جوفه بها فهي مفطرة لعينها لا لعود شئ من القئ والتقييد بغير الجاهل المعذور في الجماع والإستقاءة مع التقييد بالذاكر والمختار في الاستقاءة من زيادتي (لا) ترك (قلع نخامة ومجها) فلا يجب فلا يفطر بهما لان الحاجة إليهما مما تتكرر. (ولو نزلت) من دماغه وحصلت (في حد ظاهر فم فجرت) إلى الجوف (بنفسها وقدر على مجها أفطر) لتقصيره، بخلاف ما إذا عجز عنه (و) ترك (وصول عين) لا ريح ولا طعم من ظاهر (ومن منفذ مفتوح جوف من مر) أي غير جاهل معذور ذاكرا مختارا وإن لم يكن في الجوف قوة تحيل الغذاء أو الدواء كحلق ودماغ باطن أذن وإحليل وبطن ومثانة بمثلثة وهي مجمع البول، وقولي من مر من زيادتي على الأصل (فلا يضر وصول دهن أو كحل بتشرب مسام) جوفه كما لا يضر اغتساله بالماء وإن وجد له أثرا بباطنه بجامع أن الواصل إليه ليس من منفذ وإنما هو من المسام جمع سم بتثليث السين والفتح أفصح، قال الجوهري ومسام الجسد ثقبه (أو) وصول (ريق طاهر صرف من معدنه) جوفه ولو بعد جمعه أو إخراج لسانه وعليه ريق إذ لا يمكن التحرز منه بخلاف وصوله متنجسا أو مختلطا بغيره أو بعد إخراجه لا على لسانه (أو) وصول (ذباب أو بعوض أو غبار أو غربلة دقيق جوفه) لعسر التحرز عنه أو لعدم تعمده، وكذا لو وصلت عين جوفه ناسيا أو عاجزا عن ردها أو مكرها أو جاهلا معذورا كما علم من التقييد بمن مر ولو فتح فاه عمدا حتى دخل الغبار جوفه لم يفطر على الأصح وكذا لو خرجت مقعدة المبسور فأعادها، (لا سبق ماء إليه بمكروه كمبالغة مضمضة أو استنشاق) ومرة رابعة فيضر للنهي عنه بخلافه إذا لم يبالغ أو بالغ لغسل نجاسة لأنه تولد من مأمور به بغير اختياره واقتصر الأصل على المبالغة، فتعبيري بما ذكر أعم (و) ترك (استمنائه) أي من مر (ولو بنحو لمس) كقبلة (بلا حائل)، لأنه يفطر بالايلاج بلا إنزال فبالإنزال بنوع شهوة أولى بخلاف ما لو كان ذلك بحائل وتقييدي بمن مر المعبر عنه بالضمير مع التقييد بعدم الحائل من زيادتي (لا بنظر وفكر) ولو بشهوة لأنه إنزال بغير مباشرة كالاحتلام، ولا بالانزال من أحد فرجي المشكل
(٢٠٨)