لا يضر، كما لو اقتدى في ظهر بعصر وهذا أعم من قوله ولو نوى الامام صلاة غائب والمأموم صلاة حاضر أو عكس جاز (والأولى بإمامتها) أي صلاة الميت من يأتي وأن أوصى بها لغيره لأنها حقه. فلا تنفذ وصيته بإسقاطها كالإرث وما ورد مما يخالفه محمول على أن الولي أجاز الوصية، فالأولى (أب فأبوه) وإن علا (فابن فابنه) وإن سفل (فباقي العصبة) من النسب والولاء والإمامة (بترتيب الإرث) في غير نحو ابني عم أحدهما أخ لام كما سيأتي، فيقدم الأخ الشقيق ثم الأخ لأب ثم ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ للأب وهكذا، ثم المعتق ثم عصبته ثم معتق المعتق ثم عصبته وهكذا، ثم الامام أو نائبه عند انتظام بيت المال (فذو رحم) والمراد به هنا ما يشمل الأخ للام فيقدم منهم أو الام ثم الأخ للام ثم الخال ثم العم للام، وقولي فأبواه أولى من قوله ثم الجد (وقدم حر) عدل (على عبد أقرب) منه ولو أفقه وأسن أو فقيها لأنه أليق بالإمامة لأنها ولاية، فعلم أنه لا حق فيها للزوج ولا للمرأة وظاهر أن محله إذا وجد مع الزوج غير الأجانب ومع المرأة ذكر أو خنثى فيما يظهر وإلا فالزوج مقدم على الأجانب والمرأة تصلي وتقدم بترتيب الذكر، ويقدم العبد القريب على الحر الأجنبي كما أفهمه التقييد بالأقرب والعبد البالغ على الحر الصبي وشرط المقدم أن لا يكون قاتلا كما في الغسل، (فلو استويا) أي اثنان في درجة كابنين أو أخوين (قدم الاسن) في الاسلام (العدل على الأفقه) منه عكس سائر الصلوات لان الغرض هنا الدعاء ودعاء الاسن أقرب إلى الإجابة وسائر الصلوات محتاجة إلى الفقه لكثرة وقوع الحوادث فيها، نعم لو كان أحد المستويين ذا رحم كابني عم أحدهما أخ لام قدم وإن كان الآخر أسن كما اقتضاه نص البويطي وكلام الروضة. والحق أن هذين لم يستويا، أما غير العدل من فاسق ومبتدع فلا حق له في الإمامة قال في المجموع: فإن استويا في السن قدم الأفقه والأقرأ والأورع بالترتيب السابق في سائر الصلوات.
(ويقف) ندبا (غير مأموم) من إمام ومنفرد (عند رأس ذكر وعجز غيره) من أنثى وخنثى للاتباع في غير الخنثى، رواه الترمذي وحسنه، في الذكر والشيخان في الأنثى وقياسا على الأنثى في الخنثى وحكمة المخالفة المبالغة في ستر غير الذكر، وتعبيري بما ذكر أولى من قوله ويقف عند رأس الرجل وعجزها (وتجوز على جنائز صلاة) واحد برضا أوليائها لان الغرض منها الدعاء والجمع فيه ممكن والأولى إفراد كل بصلاة إن أمكن. وعلى الجمع إن حضرت دفعة أقرع بين الأولياء وقدم إلى الامام الرجل ثم الصبي ثم الخنثى ثم المرأة، فإن كانوا ذكورا أو إناثا أو خناثى قدم إليه أفضلهم بالورع ونحوه مما يرغب في الصلاة عليه لا بالحرية لانقطاع الرق بالموت أو مرتبة قدم ولي السابقة ذكرا كان ميته أو أنثى أو خنثى، وقدم إليه الأسبق من