(ولا) يصح (اقتداء غير أنثى) من ذكر وخنثى (بغير ذكر) من أنثى وخنثى، وأن جهل حالهما لخبر ابن ماجة: لا تؤمن امرأة رجلا. وقيس بها خنثى احتياطا، والخنثى المقتدى بأنثى يجوز كونه ذكرا وبخنثى يجوز كونه ذكرا والامام أنثى فعلم مما صرح به الأصل أنه لو اقتدى بخنثى فبان ذكرا لم تسقط الإعادة لعدم اقتدائه به ظاهرا للتردد في حاله. وأنه لو بان إمامه أنثى وجبت الإعادة ومثلها ما لو بأن خنثى ويصح اقتداء الأنثى بأنثى وخنثى كما يصح اقتداء الذكر وغيره بذكر (ولا) اقتداء (قارئ بأمي) أمكنه التعلم أو لا علم القارئ حاله أو لا لان الامام بصدد تحمل القراءة عن المسبوق. وإذا لم يحسنها لم يصلح للتحمل فعلم مما صرح به الأصل، بأنه لو بان إمامه أميا وجبت الإعادة و الأمي من (يخل بحرف) كتخفيف مشدد (من الفاتحة) بأنه لا يحسنه (كأرت) بمثناة وهو من (يدغم) بإبدال (في غير محله) أي الادغام بخلافه بلا إبدال كتشديد اللام أو الكاف من مالك (وألثغ) بمثلثة وهو من (يبدل حرفا) بأن يأتي بغيره بدله كأن يأتي بالمثلثة بدل السين، فيقول المثتقيم (فإن أمكنه) أي الأمي (تعلم) ولم يتعلم (لم تصح صلاته) كما ذكره الأصل في اللاحن الصادق بالأمي (وإلا صحت كاقتدائه بمثله) فيما يخل به كأرت بأرت وألثغ بألثغ في حرف لا في حرفين ولا في أرت بألثغ وعكسه لان كلا منهما في ذلك يحسن ما لا يحسنه الآخر. وكذا من يحسن سبع آيات من غير الفاتحة بمن لا يحسن إلا الذكر، ولو كانت لثغته يسيرة بأن يأتي بالحرف غير صاف لم يؤثر (وكره) الاقتداء (بنحو تأتاء) كفأفاء ووأواء وهم من يكرر التاء والفاء والواو وجاز الاقتداء بهم مع زيادتهم لعذرهم فيها، وتعبيري بنحو تأتاء أولى من تعبيره بالتمتام والفأفاء.
(ولاحن) بما لا يغير المعنى كضم هاء لله (فإن غير معنى في الفاتحة) كأنعمت بضم أو كسر (ولم يحسنها) أي اللاحن الفاتحة (فكأمي) فلا يصح اقتداء القارئ به أمكنه التعلم أولا ولا صلاته، إن أمكنه التعلم وإلا صحت كاقتدائه بمثله فإن أحسن اللاحن الفاتحة وتعمد اللحن أو سبق لسانه إليه. ولم يعد القراءة على الصواب في الثانية لم تصح صلاته مطلقا ولا الاقتداء به عند العلم بحاله ذكره الماوردي، (أو) في (غيرها) أي الفاتحة كجر اللام في قوله أن الله برئ من المشركين ورسوله (صحت صلاته وقدوة به) حال كونه (عاجزا) عن التعلم (أو جاهلا) بالتحريم (أو ناسيا) كونه في الصلاة، أو أن ذلك لحن لان ترك السورة جائز لكن القدوة