نقل عنهم إلى غيرهم لا يجزئه كالوصية بالمال لأصناف بلد ومن أصحابنا من قال القولان في جواز النقل ففي أحدهما يجوز والثاني لا يجوز (فاما) إذا نقل فإنه يجزئ قولا واحدا والأول هو الصحيح فإن كان له أربعون شاة عشرون في بلد وعشرون في بلد آخر قال الشافعي رضي الله عنه إذا أخرج الشاة في أحد البلدين كرهت وأجزأه فمن أصحابنا من قال إنما أجاز ذلك على القول الذي يجوز نقل الصدقة فاما على القول الآخر فلا يجوز حتى يخرج في كل بلد نصف شاة ومنهم من قال يجزئه ذلك قولا واحدا لان في اخراج نصف شاة في كل بلد ضررا في التشريك بينه وبين الفقراء والصحيح هو الأول لأنه قال كرهت وأجزأه فدل على أنه على أحد القولين ولو كان قولا واحدا لم يقل كرهت وفى الموضع الذي ينقل إليه طريقان (من) أصحابنا من قال القولان فيه إذا نقل إلى مسافة تقصر فيها الصلاة (فاما) إذا نقل إلى مسافة لا تقصر فيها الصلاة فإنه يجوز قولا واحدا لان ذلك في حكم البلد بدليل انه لا يجوز فيه القصر والمسح (ومنهم) من قال القولان في الجميع وهو الأظهر) * (الشرح) حديث معاذ رواه البخاري ومسلم من رواية ابن عباس رضي الله عنهما وينكر على المصنف قوله فيه روى بصيغة التمريض (وقوله) لا يجرز فيه القصر والفطر والمسح يعني المسح على الخف ثلاثة أيام وهذا متفق عليه وقد نبه عليه المصنف هنا وفى آخر الحضانة وفى تغريب الزاني ولم يذكره في مظنته وهما باب المسح على الخف وباب صلاة المسافر (اما) الأحكام فحاصل المذهب انه ينبغي أن يفرق الزكاة في بلد المال فلو نقلها إلى بلد آخر مع وجود المستحقين فللشافعي رضي الله عنه في المسألة قولان وللأصحاب فيها ثلاث طرف (أصحها) عندهم ان القولين في الاجزاء وعدمه (أصحهما) لا يجزئه (والثاني) يجزئه ولا خلاف في تحريم النقل (والطريق الثاني) انهما في التحريم وعدمه (أصحهما) يحرم (والثاني) لا يحرم ولا خلاف انه يجزى ء وهذان الطريقان في الكتاب (والثالث) حكاه صاحب الشامل انهما في الجواز والاجزاء معا (أصحهما) لا يجوز ولا يجزئه (والثاني) يجوز ويجزئه وتعليل الجميع في الكتاب والأصح عند الأصحاب الطريق الأول (والأصح) من القولين أنه لا يجزئه وهو محكى عن عمر بن عبد العزيز وطاوس وسعيد بن جبير ومجاهد والنخعي والثوري ومالك وأحمد وبالاجزاء قال أبو حنيفة (والصحيح) أنه لا فرق بين النقل إلى مسافة القصر ودونها كما صححه المصنف كذا صححه الجمهور فحصل من مجموع الخلاف أربعة أقوال (أصحها) لا يجزئ النقل مطلقا ولا يجوز (والثاني) يجزئ ويجوز (والثالث) يجزئ ولا يجوز (والرابع) يجزئ ويجوز لدون مسافة القصر ولا يجزئ ولا يجوز إليها وإذا منعنا النقل ولم نعتبر مسافة القصر فسواء
(٢٢١)