عمر رضي الله عنه قال " أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نتصدق فوافق ذلك مالا عندي فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما فجئت بنصف مالي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك فقلت مثله وأتي أبو بكر رضي الله عنه بكل ماله فقال له رسول صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك فقال أبقيت لهم الله ورسوله فقلت لا أسابقك إلى شئ ابدا " وإن كان ممن لا يصبر على الإضافة كره له ذلك لما روى جابر رضي الله عنه قال " بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل بمثل البيضة من الذهب أصابها من بعض المعادن فأتاه من ركنه الأيسر فقال يا رسول الله خذها صدقة فوالله ما أصبحت أملك غيرها فأعرض عنه ثم جاءه من ركنه الأيمن فقال مثل ذلك فأعرض عنه ثم اتاه من بين يديه فقال مثل ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هاتها مغضبا فحذف بها حذفة لو اصابه لأوجعه أو عقره ثم قال صلى الله عليه وسلم يأتي أحدكم بماله كله يتصدق به ثم يجلس بعد ذلك يتكفف الناس إنما الصدقة عن ظهر غنى "} * {الشرح} (اما) الحديث الأول " ليتصدق الرجل من ديناره " إلى آخره فصحيح رواه مسلم في صحيحه بلفظه هذا من رواية جرير بن عبد الله وهو بعض حديث (واما) حديث أبي سعيد فرواه أبو داود والترمذي واسناده جيد وحديث ابن عباس رواه البخاري ومسلم بلفظه وحديث عمر رضي الله عنه صحيح رواه أبو داود في كتاب الزكاة والترمذي في المناقب وقال حديث صحيح وحديث جابر رواه أبو داود واسناده كله صحيح إلا أنه من رواية محمد ابن إسحاق صاحب المغازي عن عاصم بن عمر بن قتادة ومحمد بن إسحاق مدلس والمدلس إذا قال عن لا يحتج به (وأما) ألفاظ الفصل فالظمأ العطش والرحيق الخمر الصافية وخضر الجنة باسكان الضاد أي ثيابها الخضر (قوله) وكان أجود ما يكون في رمضان روى برفع الدال ونصبها والرفع أجود (وحديث) عمر رضي الله عنه هكذا هو في كتب الحديث كما هو في المهذب (وأما) قول صاحب الوسيط في آخره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال " بينكما كما بين كلمتيكما " فزيادة لا تعرف في الحديث (وقوله) بينما نحن أي بين أوقات قعودنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم (وقوله) من ركنه بضم الراء أي جانبه ووقع في المهذب تغيير في ترتيبه ولفظه والذي في سنن أبي داود " جاء رجل بمثل بيضة من ذهب فقال يا رسول الله أصبت هذه من معدن فخذها فهي صدقة ما أملك غيرها فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أتاه من قبل ركنه الأيمن فقال مثل ذلك فاعرض عنه ثم أتاه من قبل ركنه الأيسر فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أتاه من خلفه فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم فحذفه بها فلو أصابته لأوجعته
(٢٣٦)