الحج يسمى سبيل الله ولكن الآية محمولة على الغزو لما ذكرناه والله تعالى اعلم * قال المصنف والأصحاب رحمهم الله تعالى واما الغزاة المرتبون في ديوان السلطان ولهم فيه حق فلا يعطون من الزكاة بسبب الغزو بلا خلاف وإن كان فيهم وصف آخر يستحقون به أعطوا به بأن يكون غارما أو ابن سبيل قال أصحابنا فان أراد رجل من المرتزقة المرتبين في الديوان ان يصير من أهل الزكوات المتطوعين بالغزو ويترك سهمه من الديوان جعل من أهل الصدقات وكذا لو أراد واحد من أهل الصدقات ان يصير من المرتزقة جعل منهم فيعطي من الفئ ولا يعطى من الصدقات قال أصحابنا ولا حق لأهل الصدقات في الفئ ولا لأهل الفئ في الصدقات فان احتاج المسلمون إلى من يكفيهم شر الكفار ولا مال في بيت المال فهل يجوز اعطاء المرتزقة من الزكاة من سهم سبيل الله تعالى فيه قولان مشهوران في طريقة خراسان (أصحهما) لا يعطون كما لا يصرف الفئ إلى أهل الصدقات (والثاني) يعطون لأنهم غزاة قال أصحابنا فعلى الأول يجب على أغنياء المسلمين اعانتهم قال المصنف والأصحاب ويعطى الغازي مع الفقر والغني للحديث السابق ولان فيه مصلحة للمسلمين قال أصحابنا ويعطي ما يستعين به على الغزو فيعطي نفقته وكسوته مدة الذهاب والرجوع والمقام في الثغر وان طال وهل يعطي جميع المؤنة أم ما زاد بسبب السفر فيه وجهان (أصحهما) الجميع وهو مقتضي كلام الجمهور ويجريان في ابن السبيل ويعطى ما يشترى به الفرس إن كان يقاتل فارسا وما يشترى به السلاح وآلات القتال ويصير ذلك ملكا للغازي ويجوز أن يستأجر له الفرس والسلاح من مال الزكاة ويختلف الحال بكثرة المال وقلته فإن كان يقاتل راجلا لم يعط للفرس شيئا ويعطى ما يحمل عليه الزاد ويركبه في الطريق إن كان ضعيفا أو كان السفر مسافة القصر قال أصحابنا ويسلم الامام إلى الغازي ثمن الفرس والسلاح والآلات ثم الغازي يشتريها قال القاضي أبو الطيب والأصحاب فلو استأذنه الامام في شراها له بمال الزكاة فاذن جاز فلو أراد الامام ان يشترى ذلك بمال الزكاة ويسلمه إلى الغازي بغير اذنه هل يجوز فيه وجهان (أحدهما) لا يجوز بل يتعين تسليم مال الزكاة إلى الغازي أو اذنه وبه قطع جماعة من العراقيين وهو ظاهر عبارة آخرين منهم (وأصحهما) يجوز وهو الذي صححه الخراسانيون وتابعهم الرافعي على تصحيحه وقطع به جماعة منهم قال الخراسانيون الامام بالخيار ان شاء سلم الفرس والسلاح والآلات إلى الغازي أو ثمن ذلك تمليكا له فيملكه وان شاء استأجر ذلك له وان شاء اشترى من سهم سبيل الله سبحانه وتعالي أفراسا وآلات الحرب وجعلها وقفا في سبيل الله ويعطيهم عند الحاجة ما يحتاجون إليه ثم يردونه إذا انقضت حاجتهم وتختلف المصلحة في ذلك بحسب
(٢١٣)