تجب لتطهيره فان تطوع المؤدى عنه واخرج بغير اذن المؤدى ففيه وجهان (إن قلنا) انها تجب على المؤدى ابتداء لم تجزئه كما لو اخرج زكاة ماله عنه بغير إذنه (وإن قلنا) يتحمل جاز لأنه اخرج ما وجب عليه وإن كان من يمونه مسلما وهو كافر فعلى الوجهين (إن قلنا) انها تجب عليه ابتداء لم تجب لأنه إيجاب زكاة على كافر (وإن قلنا) انه يتحمل وجب عليه لان الفطرة وجبت على مسلم وإنما هو متحمل) * (الشرح) قال أصحابنا الفطرة الواجبة على الشخص بسبب غيره فيها خلاف قال المصنف والأكثرون هو وجهان وقال القاضي أبو الطيب في المجرد والبغوي والسرخسي وآخرون هو قولان وقال إمام الحرمين وآخرون هو قولان مستنبطان من كلام الشافعي رضي الله عنه في فطرة الزوجة الحرة والأمة إذا كان الزوج معسرا (أحدهما) تجب على المؤدى ابتداء ولا يلاقي الوجوب المؤدى عنه (وأصحهما) عند الأصحاب تجب على المؤدى عنه ثم يتحملها المؤدى قال السرخسي في الأمالي هذا هو المنصوص للشافعي في عامة كتبه لأنها شرعت طهرة له ثم إن المصنف والجمهور أطلقوا الخلاف وطردوه في كل مؤد عن زوج وسيد وقريب وقال إمام الحرمين وقال طوائف من المحققين هذا الخلاف إنما هو في فطرة الزوجة فقط (فاما) فطرة المملوك والقريب فتجب على المؤدى ابتداء بلا خلاف لان المؤدى عنه لا يصلح للايجاب واختار إمام الحرمين هذه الطريقة وقال طرد الخلاف في الجميع بعيد والمشهور في المذهب طرده في جميعهم قال الرافعي وحيث قلنا بالتحمل فهل هو كالضمان أم كالحوالة فيه قولان حكاهما أبو العباس الروياني في المسائل الجرجانيات وهذا الذي نقله الروياني والرافعي غريب والصحيح الذي يقتضيه المذهب وكلام الشافعي والأصحاب أنه كالحوالة بمعنى أنه لازم للمؤدي لا يسقط عنه بعد وجوبه ولا مطالبة على المؤدى عنه ووجه القول بالضمان وبه جزم السرخسي أنه لو أداها المتحمل عنه بغير إذن المؤدى أجزأه على هذا القول وسقطت عن المؤدى ولولا أنه كالمضمون عنه لما أجزأه والله أعلم * وفرع الأصحاب على الخلاف في التحمل وعدمه مسائل (إحداها) لو كان للكافر عبد أو مستولدة أو قريب مسلمون فهل عليه فطرتهم فيه وجهان مشهوران ذكرهما المصنف (أصحهما) عند الأصحاب الوجوب بناء على أنها على المؤدى عنه ثم يتحملها المؤدى (وان قلنا) على المؤدى ابتداء لم يجب هنا قال امام الحرمين فان أوجبناها فلا صائر إلى أن المؤدى عنه يحتاج إلى النية (الثانية) إذا لزمه نفقة قريب أو زوجة أو مملوك فأداها لم يفتقر إلى اذن المؤدى عنه بلا خلاف ولو أداها القريب باستقراض أو غيره أو أدتها الزوجة فإن كان باذن من لزمته
(١٢٣)