الجيد الجيد وفى الردئ الردئ فإن كانت أنواعا قليلة وجب في كل نوع بقسطه وان كثرت الأنواع أخرج من الوسط كما قلنا في الثمار وإن كان له ذهب مغشوش أو فضة مغشوشة فإن كان الذهب والفضة فيه قدر الزكاة وجبت الزكاة وان لم تبلغ لم تجب وان لم يعرف قدر ما فيه من الذهب والفضة فهو بالخيار ان شاء سبك ليعرف الواجب فيخرجه وان شاء اخرج واستظهر ليسقط الفرض بيقين) * (الشرح) أما حديث في الرقة ربع العشر فصحيح رواه البخاري من رواية انس وسبق بيانه بطوله في أول باب صدقة الإبل والرقة بتخفيف القاف وكسر الراء هي الورق وهو كل الفضة وقيل الدراهم خاصة واما قول صاحب البيان قال أصحابنا الرقة هي الذهب والفضة فغلط فاحش ولم يقل أصحابنا ولا أهل اللغة ولا غيرهم ان الرقة تطلق على الذهب بل هي الورق وفيه الخلاف الذي ذكرته وأصلها ورقة بكسر الواو كالزنة من الوزن وأما حديث (الميزان ميزان أهل مكة) إلى آخره فرواه أبو داود والنسائي بأسانيد صحيحة على شرط البخاري ومسلم من رواية ابن عمر رضي الله عنهما قال أبو داود وروى من رواية ابن عباس
(٣)