امام الحرمين مقتضي هذا أن لا يفسد بالوطئ في الدبر ووطئ البهيمة إذا لم نوجب فيهما الحد وهذا الذي قاله الامام عجب فان المذهب المشهور أن الاعتكاف يفسد بكل وطئ سواء المرأة والبهيمة واللواط وغيره ولا خلاف في هذا (وأما) نص الشافعي المذكور فمحمول على أنه لا يفسد بالمباشرة بالذكر فيما دون الفرج لا أنه أراد حقيقة الفرج وكلام المزني ثم أصحابنا أجمعين في جميع الطرق مصرح بما ذكرته ومن أظرف العجائب قول امام الحرمين هذا مع علو مرتبته وتفذذه في العلوم مطلقا رحمه الله والله أعلم * أما إذا لمس أو قبل بشهوة أو باشر فيما دون الفرج بذكره متعمدا عالما ففيه نصان للشافعي وقال امام الحرمين وغيره اضطربت النصوص فيه وللأصحاب في المسألة طرق ذكر المصنف منها طريقين (أحدهما) في فساد الاعتكاف بذلك قولان (أصحهما) يفسد (والثاني) لا (والطريق الثاني) إن انزل فسد وإلا فلا وذكر الطبري في العدة طريقا آخر أنه لا يفسد قولا واحدا كما لا يفسد الصوم قال وهذا القائل تأول نص الشافعي في الافساد على أنه أراد بالمباشرة الجماع قال ومن قال بالقولين اختلفوا (منهم) من قال هما إذا انزل فإن لم ينزل لم يفسد قطعا (ومنهم) من قال قولان سواء أنزل أم لا هذا نقل الطبري وقال امام الحرمين اللائق بالتحقيق القطع بأن المباشرة مع الانزال يفسد بها الاعتكاف وإنما القولان إذا لم يكن انزال قال وذكر بعض أصحابنا قولين في المباشرة مع الانزال قال وهذا مشهور في الحكاية ولا اتجاه له أصلا ثم قال والظاهر اعتبار فساد الاعتكاف بفساد الصوم وقال المحاملي في كتابيه المجموع والتجريد وصاحب البيان الصحيح من القولين أنه لا يفسد الاعتكاف سواء انزل أم لا وقال القاضي أبو الطيب في المجرد المشهور من مذهبه أنه لا يفسد اعتكافه سواء انزل أم لا (والثاني) يفسد انزل أم لا قال ومن أصحابنا من قال إن لم ينزل لم يبطل وان انزل فقولان قال القاضي هذا غلط لا يعرف ان الشافعي اعتبر الانزال في شئ من كتبه وقال صاحب التتمة الصحيح انه ان أنزل بطل اعتكافه كالصوم والا فقولان (أحدهما) لا يبطل كالصوم (والثاني) يبطل والفرق ان هذه المباشرة محرمة في الاعتكاف لعينها لحرمة المسجد والاعتكاف كالحج وليست في الصوم محرمة لعينها بل لخوف الانزال فإذا لم ينزل لم يبطل صومه وقال البغوي أصح القولين فساد الاعتكاف ثم قيل هما إذا لم ينزل فان
(٥٢٥)