وقال القاضي أبو الطيب في المجرد قال الشافعي في البويطي وأكره البيع والشراء في المسجد فان باع معتكف أو غيره كرهته والبيع جائز قال القاضي بسبب المسجد لا بسبب الاعتكاف قال وهي كراهة تنزيه لا تحريم هذا كلام القاضي وقال المحاملي في المجموع قال الشافعي في المختصر والام والقديم ولا باس ان يبيع المعتكف ويشترى ويخيط وفى كراهته قولان (أرجحهما) الكراهة قال وقول الشافعي لا باس به أراد انه لا يؤثر في الاعتكاف ولا يمنع منه لأجله (فاما) المسجد فهو مكروه للمعتكف وغيره وقال المتولي إذا اشتغل المعتكف بالبيع والشراء فإن كان محتاجا إليه لتحصيل قوته لم يكره وان قصد به التجارة وطلب الزيادة فقد نص في الام أنه لا باس به ونقل
(٥٣٠)