(والثاني) لا يلزمه عند تمام كل سنة الا اخراج زكاة القدر الذي استقر ملكه عليه وهذا هو الصحيح وهو نصه في الام ومختصر المزني قال صاحب الحاوي هو نصه في الام وفى غيره وصححه جمهور الأصحاب ممن صححه الشيخ أبو حامد والمحاملي في المجموع وصاحب الحاوي والبغوي وخلائق ونقل السرخسي في الأمالي والرافعي انه الأصح عند جمهور الأصحاب فعلى هذا يخرج عند تمام السنة الأولى زكاة حصة السنة وهو دينار عن أربعين فإذا مضت السنة الثانية فقد استقر ملكة على ثمانين سنتين فعليه زكاتها السنتين وهي أربع دنانير لكل سنة ديناران وقد أخرج في السنة الأولى دينارا فيسقط عنه ويخرج الباقي وهو ثلاثة دنانير فإذا مضت السنة الثالثة فقد استقر ملكه على مائة وعشرين ثلاث سنين وواجبها تسعة دنانير لكل سنة ثلاثة وقد اخرج منها في السنتين السابقتين أربعة فيخرج الباقي وهو خمسة دنانير فإذا مضت السنة الرابعة فقد استقر ملكه على مائة وستين دينارا في السنين الماضية تسعة دنانير فيجب اخراج الباقي وهو سبعة دنانير قال أصحابنا هذا إذا اخرج من غير الأجرة فان اخرج منها واجب السنة الأولى فعند تمام السنة الثانية يخرج زكاة الأربعين الأولى سوى ما اخرج منها في السنة الأولى وزكاة الأربعين الثانية لسنتين وعند السنة الثالثة والرابعة يقاس بما ذكرناه امام إذا قلنا بالقول الأول فإنه يخرج عند تمام السنة الأولى زكاة المائة والستين وكذا في كل سنة يخرج أربعة دنانير ان اخرج من غيرها فان اخرج منها زكي كل سنة ما بقي واعلم أن الشيخ أبا حامد والمصنف والجمهور قالوا تجب الزكاة في الجميع بعد انقضاء السنة قولا واحدا وإنما القولان في كيفية الاخراج كما ذكرناه وقال القاضي أبو الطيب وطائفة قليلة القولان في نفس الوجوب والاخراج مبنى عليهما ان قلنا بالوجوب وجب الاخراج والا فلا هذا كله إذا كانت الأجرة مساوية في كل السنين كما مثلناه أولا فان تفاوتت زاد القدر المستقر في بعض السنين على ربع المائة في بعضها قال الرافعي رحمه الله تعالى فان قيل هل صورة المسألة ما إذا كانت الأجرة في الذمة ثم نقدها أو كانت معينة أم لا فرق فالجواب أن كلام نقلة المذهب يشمل الصورتين ولم أر فيها نصا وتفصيلا الا في فتاوى القاضي حسين فإنه قال في الحالة الأولى الظاهر أنه تجب زكاة كل المائة إذا حال الحول لان ملكه مستقر على ما أخذ حتى لو انهدمت لا يلزمه رد المقبوض بعينه بل له رد مثله وفى الحالة الثانية قال حكم الزكاة حكمها في المبيع قبل القبض لأنه معرض لان يعود إلى المستأجر بانفساخ الإجارة وبالجملة الصورة الثانية أحق بالخلاف من الأولى وما ذكره القاضي اختيار منه للوجوب في الحالتين جميعا هذا آخر كلام
(٢٤)