سقطت الزكاة وان نكل لزمته الزكاة (والثاني) انها مستحبة فان حلف سقطت الزكاة وان نكل سقطت الزكاة وان ادعي الهلاك بسبب يخفى كالسرقة وغيرها فالقول قوله مع يمينه وهل اليمين واجبة أو مستحبة على الوجهين فان تصرف رب المال في الثمار وادعي أن الخارص قد أخطأ في الخرص نظرت فإن كان في قدر لا يجوز أن يخطئ فيه كالربع والثلث لم يقبل قوله وإن كان في قدر يجوز أن يجطئ فيه قبل قوله مع يمينه وهل تجب اليمين أو تستحب على الوجهين} * {الشرح} فيه مسائل (إحداها) خرص الرطب والعنب اللذين تجب فيهما الزكاة سنة هذا هو نص الشافعي رضي الله عنه في جميع كتبه وقطع به الأصحاب في طرقهم وحكى الصيمري وصاحب البيان عن حكايته وجها ان الخرص واجب وهذا شاذ ضعيف قال أصحابنا ولا مدخل للخرص في الزرع بلا خلاف لعدم التوقيف فيه ولعدم الإحاطة كالإحاطة والعنب وممن نقل الاتفاق عليه إمام الحرمين قال أصحابنا ووقت خرص الثمرة بدو الصلاح وصفته أن يطوف بالنخلة ويرى جميع عنا قيدها ويقول خرصها كذا وكذا ثم يفعل بالنخلة الأخرى كذلك ثم باقي الحديقة
(٤٧٨)