صحيح بلا خلاف لما ذكره المصنف ولكنه مكروه كراهة تنزيه هذا هو المنصوص وبه قطع الجمهور وشذ الدارمي وصاحب الا بانة فقالا هو حرام وتابعهما الغزالي في الوسيط وهذا غلط عند الأصحاب وقد صرح القاضي أبو الطيب في المجرد والأصحاب بأنه لا إثم على البائع فرارا قال الشافعي والأصحاب وإذا باع فرارا قبل انقضاء الحول فلا زكاة عندنا وبه قال أبو حنيفة وأصحابه وداود وغيرهم وقال مالك وأحمد وإسحاق إذا تلف بعض النصاب قبل الحول أو باعه فرارا لزمته الزكاة * دليلنا أنه فات شرط وجوب الزكاة وهو الحول فلا فرق بين أن يكون على وجه يعذر فيه أو لا يعذر والله تعالى أعلم (فان قيل) فما الفرق بين الفرار هنا والفرار بطلاق المرأة بائنا في مرض الموت فإنها ترثه على قول (فالفرق) من وجهين (أحدهما) أن الحق في الإرث لمعين فاحتيط له له بخلاف الزكاة (والثاني) أن الزكاة مبنية على الرفق والمساهلة وتسقط بأشياء كثيرة للرفق كالعلف في بعض الحول والعمل عليها وغير ذلك بخلاف الإرث والله تعالى أعلم * * قال المصنف رحمه الله تعالى * {وإن باع بعد بدو الصلاح ففي البيع في قدر الفرض قولان (أحدهما) أنه باطل لان في أحد القولين تجب الزكاة في العين وقدر الفرض للمساكين فلا يجوز بيعه بغير اذنهم وفى الآخر تجب في الذمة والعين مرهونة به وبيع المرهون لا يجوز من غير اذن المرتهن (والثاني) انه يصح لأنا ان قلنا الزكاة تتعلق بالعين الا أن أحكام الملك كلها ثابتة والبيع من أحكام الملك وان قلنا أنها تجب في الذمة والعين مرتهنة به الا أنه رهن يثبت بغير اختياره فلم يمنع البيع كالجناية في رقبة العيد (فان قلنا) يصح في قدر الفرض (ففيما) سواه أولى (وان قلنا) لا يصح في قدر الفرض ففيما سواه قولان بناء على تفريق الصفقة} * {الشرح} إذا باع مال الزكاة بعد وجوبها فيه سواء كان تمرا أو حبا ماشية أو نقدا أو غيره قبل اخراجها فان باع جميع المال فهل يصح في قدر الزكاة يبنى على الخلاف السابق في باب زكاة المواشي أن الزكاة هل تتعلق بالعين أو بالذمة وقد سبق خلاف مختصره أربعة أقوال (أصحها تتعلق بالعين تعلق الشركة (والثاني) تتعلق بالعين تعلق أرش الجناية (والثالث) تعلق المرهون
(٤٦٨)