نقول التكبير أربع فهي ست وثلاثون تكبيرة قال الشافعي رحمه الله ينبغي لمن روى هذا الحديث أن يستحيي على نفسه وقد كان ينبغي له أن يعارض به الأحاديث فقد جاءت من وجوه متواترة أن النبي صلى الله عليه وسلم " لم يصل عليهم " هذا آخر كلام الشافعي رحمه الله وقال امام الحرمين في الأساليب معتمدنا في المسألة الأحاديث الصحيحة أنه لم يصل عليهم ولم يغسلوا (واما) ما ذكروه من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على شهداء أحد فخطأ لم يصححه الأئمة لأنهم رووا انه كان يؤتي بعشرة عشرة وحمزة أحدهم فصلي على حمزة سبعين صلاة وهذا غلط ظاهر لان الشهداء سبعون وانا يخص حمزة سبعين صلاة لو كانوا سبعمائة ثم عند أبي حنيفة رحمه الله إذا صلي على الميت لم يصل عليه مرة أخرى وبالاتفاق منا ومنه فان من صلي مرة لا يصلي هو ثانية ولان الغسل لا يجوز عندنا وعندهم وهو شرط في الصلاة على غير الشهداء فوجب أن لا تجوز الصلاة على الشهيد بلا غسل (فان قالوا) سبب ترك الغسل بقاء اثر الشهادة لقوله صلى الله عليه وسلم " زملوهم بكلومهم " فظهر سبب ترك الغسل وبقيت الصلاة مشروعة كما كانت (فالجواب) انه لو كان المعتبر بقاء الدم لوجب ان يغسل من قتل في المعترك خنقا أو بمثقل ولم يظهر دم ولأنه لو كان المراد بقاء الدم ليمم قال وليس معنى الحديث ترك الغسل بسبب وإنما المراد نفى توهم من يظن أن الغسل متعين لإزالة الأذى فقال صلى الله عليه وسلم " زملوهم وأدفنوهم بدمائهم ولا تهتموا بإزالتها عنهم فإنهم يبعثون يوم القيامة وعليهم الدماء " قال والذي يوضح هذا انا نقطع بان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد أن الدماء التي يدفنون بها تبقى إلى يوم القيامة فثبت بما ذكرناه بطلان قولهم إن ترك الغسل للدم فيجب أن يقال الشهادة تطهير للمقتول عن الذنوب فيغنى عن التطهير بالماء وهذا يقتضي ترك الصلاة أيضا فإنها شرعت لتطهيره بشفاعة المصلين (فان قيل) الصبي طاهر ويصلى عليه (قلنا) الشهادة أمر طارئ يقتضي رتبة عظيمة وتمحيصا فلا يبعد ان يقال إنه مغن عن الغسل والصلاة والصبي وإن لم يكن مكلفا فلم يطرأ عليه ما يقتضى مرتبة والطريقة السديدة عندنا في ترك الغسل أنه غير معلل لأنا أبطلنا عليهم وما ذكرنا من التطهير ربما لا يستقيم على السير كما ينبغي فنقول إذا امتنع الغسل وبدله فهو كحي لم يجد ماء ولا ترابا فإنه لا يصلي الفرض عندهم والله أعلم * (فرع) في مذاهبهم في الصبي إذا استشهد * مذهبنا انه لا يغسل ولا يصلى عليه وبه قال الجمهور وحكاه العبدري عن أكثر الفقهاء منهم مالك وأبو يوسف ومحمد وأحمد وحكاه ابن المنذر عن أبي ثور واختاره وقال أبو حنيفة يغسل ويصلي عليه * دليلنا أنه مسلم قتل في معترك المشركين بسبب قتالهم فأشبه البالغ والمرأة * واحتج بأنه لا ذنب له قلنا يغسل ويصلي عليه في غير المعترك وان لم يكن من أهل الذنب *
(٢٦٦)