صدقة التطوع وليس بواجب (الرابعة) قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله تعالى إذا أراد الساعي اخذ العشر كيل لرب المال تسعة ثم يأخذ الساعي العاشر فإن كان الواجب نصف العشر كيل لرب المال تسعة عشر ثم للساعي واحد فإن كان ثلاثة أرباع العشر كيل للمالك سبعة وثلاثين وللساعي ثلاثة وإنما بدا للمالك لان حقه أكثر وبه يعرف حق المساكين قال الشافعي في الام والأصحاب ولا يهز المكيال ولا يزلزل ولا توضع اليد فوقه ولا يمسح لان ذلك يختلف بل يصب فيه ما يحتمله ثم يفرغ والله تعالى أعلم (الخامسة) ثمار البستان وغلة الأرض الموقوفين إن كانت على جهة عامة كالمساجد والقناطر والمدارس والربط والفقراء والمجاهدين والغرباء واليتامى والأرامل وغير ذلك فلا زكاة فيها هذا هو الصحيح المشهور من نصوص الشافعي رضي الله عنه وبه قطع الأصحاب وقد
(٥٧٥)