ولما قطع به الأصحاب بل مخالف لحديث أبي طلحة المذكور في المسألة الأولى والله أعلم (المسألة الثالثة) يستحب كون الدافنين وترا فان حصلت الكفاية بواحد وإلا فثلاثة وإلا فخمسة إن أمكن واحتيج إليه وهذا متفق عليه (المسألة الرابعة) يستحب أن يسجي القبر بثوب عند الدفن سواء كان الميت رجلا أو امرأة هذا هو المشهور الذي قطع به الأصحاب قالوا والمرأة آكد وحكي الرافعي وجها ان الاستحباب مختص بالمرأة واختاره أبو الفضل بن عبدان من أصحابنا وهو مذهب أبي حنيفة واحتجوا للمذهب بالحديث لكنه ضعيف ولأنه استر فربما ظهر ما يستحب اخفاوه والله أعلم * * قال المصنف رحمه الله.
{ويستحب ان يضع رأس الميت عند رجل القبر ثم يسل فيه سلا لما روى ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سل من قبل رأسه سلا ولان ذلك أسهل ويستحب أن يقول عند إدخاله القبر بسم الله وعلى ملة رسول الله لما روي ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كأن يقوله إذا أدخل الميت القبر ويستحب ان يضجع في اللحد على جنبه الأيمن لقوله صلى الله عليه وسلم " إذا نام أحدكم فليتوسد يمينه " ولأنه يستقبل القبلة وكان أولى ويوسد رأسه بلبنة أو حجر كالحي إذا نام ويجعل خلفه شيئا يسنده من لبن أو غيره حتى لا يستلقي على قفاه ويكره ان يجعل تحته مضربة أو مخدة أو في تابوت لما روى عن عمر رضي الله عنه أنه قال " إذا أنزلتموني في اللحد فأفضوا بخدي إلى الأرض " وعن أبي موسى رضي الله عنه " لا تجعلوا بيني وبين الأرض شيئا " وينصب اللبن نصبا لما روى عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال " اصنعوا بي كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم انصبوا على اللبن وهيلوا على التراب " ويستحب لمن على شفير القبر ان يحثو في القبر ثلاث حثيات من تراب لان النبي صلى الله عليه وسلم حتى في قبر ثلاث حثيات. ويستحب ان يمكث على القبر بعد الدفن لما روى عثمان رضي الله عنه قال " كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الرجل يقف عليه وقال استغفروا لأخيكم واسألوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل "} * {الشرح} حديث ابن عباس رضي الله عنهما رواه الشافعي في الام والبيهقي باسناد صحيح إلا أن الشافعي رحمه الله قال فيه أخبرنا الثقة وقد اختلف العلماء في الاحتجاج بقول الراوي أخبرنا الثقة واختار بعض أصحابنا المحققين الاحتجاج إن كان القائل من يوافقه في المذهب والجرح والتعديل فعلى هذا يصح احتجاج أصحابنا بهذا الحديث. واما حديث ابن عمر فرواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن وفى رواية للترمذي سنة بدل ملة (واما) حديث إذا نام أحدكم فليتوسد يمينه فغريب بهذا اللفظ وهو صحيح بمعناه عن البراء بن عازب قال " قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن وقال اللهم أسلمت نفسي إليك إلى آخره "