المالك (والطريق الثاني) وهو المذهب وعليه العمل وبه قطع الجمهور انه لابد من التصريح بالتضمين وقبول المالك فإن لم يضمنه أو ضمنه فلم يقبله المالك بقي حق المساكين كما كان وهل يقوم وقت الخرص مقام الخرص ان قلنا لابد من التصريح لم يقم والا فوجهان أصحهما لا يقوم والله تعالى اعلم (الخامسة) إذا أصابت الثمار آفة سماوية أو سرقت من الشجرة أو من الجرين قبل الجفاف نظر ان تلفت كلها فلا شئ على المالك باتفاق الأصحاب لفوات الامكان كما لو تلفت الماشية قبل التمكن من الأداء والمراد إذا لم يقصر المالك فأما إذا أمكن الدفع وأخر ووضعها في غير حرز فإنه
(٤٨٢)