(فرع) المال الغائب إن لم يقدر عليه لانقطاع الطريق أو انقطاع خبره فكالمغصوب وقيل تحب الزكاة قطعا ولا يجب الاخراج بالاتفاق حتى يصل إليه وإن كان مقدورا عليه وجب إخراج زكاته في الحال ويخرجها في بلد المال وإن أخرجها في غيره ففيه خلاف نقل الزكاة المذكورة في قسم الصدقات هذا إذا كان المال مستقرا في بلد فإن كان سائرا لا يخرج زكاته حتى يصله فإذا وصله زكي ما مضي بالاتفاق وقد ذكر المصنف المسألة في باب زكاة الذهب والفضة وسنعيدها ولعله هناك إن شاء الله تعالى * (فرع) إذا باع مالا زكويا قبل تمام الحول بشرط الخيار فتم في مدة الخيار أو اصطحبا في مدة خيار المجلس فتم فيها الحول بنى على أن ملك المبيع في مدة الخيار لمن فان قلنا قلنا للبائع فعليه زكاته وإن قلنا للمشترى فلا زكاة على البائع ويبتدئ المشترى حولا من وقت الشراء وإن قلنا موقوف فان تم البيع كان للمشترى والا فللبائع وحكم الحالين ما سبق هكذا ذكره الأصحاب ولم
(٣٥١)