عند الامكان فوجهان (أصحهما) ينقطع الحول لفوات الشرط (والثاني) لا كما لو لبس ثوب؟ تجارة بغير نية القنية فإنه لا تسقط فيه الزكاة بالاتفاق (الرابعة) لو غصب سائمة فعلفها فان قلنا لا زكاة في المغصوب فهنا أولي وإلا فثلاثة أوجه (الصحيح) عند المصنف والجمهور لا زكاة لفوات الشرط (والثاني) تجب على المالك لان فعله كالعدم (والثالث) إن علفها بعلف من ماله وجبت وإلا فلا ولو غصب معلوفة وأسامها فطريقان حكاهما المصنف والأصحاب (أصحهما) عند الأصحاب لا زكاة قولا واحدا لعدم فعله فصار كما لو رتعت بنفسها (والثاني) أنه على القولين في المغصوبة كما لو غصب حنطة وبذرها يجب العشر فيما تنبت بلا خلاف فان أوجبناها فهل تجب على الغاصب لأنها مؤنة وجبت بفعله أم على المالك لان نفع خفة المؤنة عائد إليه فيه وجهان حكاهما البغوي وغيره فان قلنا على المالك ففي رجوعه بها على الغاصب طريقان (أحدهما) القطع بالرجوع وبه قطع المتولي وغيره لان وجوبها كان بفعله (وأشهرهما) على وجهين (أصحهما) الرجوع (والثاني) عدمه فان قلنا يرجع فهل يرجع قبل اخراج الزكاة أم بعده فيه وجهان (أصحهما) بعده واستبعد الرافعي ايجاب الزكاة على الغاصب ابتداء لكونه غير مالك قال والجاري على قياس المذهب ان الزكاة إن أوجبت كانت على المالك ثم يغرم له الغاصب والله أعلم * * قال المصنف رحمه الله * {ولا تجب إلا في نصاب لان الاخبار وردت في إيجاب الزكاة في النصب على ما نذكرها في موضعها إن شاء الله تعالى فدل على أنها لا تجب فيما دونها ولان ما دون النصاب لا يحتمل المواساة فلم تجب فيه زكاة وإن كان عنده نصاب فهلك منها واحد أو باعه انقطع الحول فان نتج له واحد أو رجع إليه ما باعه استأنف الحول وان نتجت واحدة ثم هلكت واحدة لم ينقطع الحول لان الحول لم يخل من نصاب وان خرج بعض الحمل من الجوف ثم هلك واحد من النصاب قبل انفصال الباقي انقطع الحول لان ما لم يخرج الجميع لا حكم له فيصير كما لو هلك واحد ثم نتج واحد} *
(٣٥٩)