{ومن شرط صحة صلاة الجنازة الطهارة وستر العورة لأنها صلاة فشرط فيها الطهارة وستر العورة كسائر الصلوات ومن شرطها القيام واستقبال القبلة لأنها صلاة مفروضة فوجب فيها القيام واستقبال القبلة مع القدرة كسائر الفرائض} * {الشرح} اتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على أنه يشترط لصحة صلاة الجنازة طهارة الحدث وطهارة النجس في البدن والثوب والمكان وستر العورة واستقبال القبلة الا في شدة الخوف وأما القيام (فالصحيح) المشهور الذي نص عليه الشافعي وقطع به الجمهور انه ركن لا تصح الا به الا في شدة الخوف وفيه وجهان آخران للخراسانيين (أحدهما) انه يجوز القعود فيها مع القدرة على القيام كالنوافل لأنها ليست من فرائض الأعيان خرجوه من إباحة جنائز بتيمم واحد (والثاني) ان تعينت عليه لم يصح الا قائما والا صحت قاعدا وقد سبق بيان المسألة مبسوطة في باب التيمم قال أصحابنا ويشترط لصحتها تقديم غسل الميت وهذا لا خلاف فيه قال المتولي وغيره حتى لو مات في بئر أو انهدم عليه معدن وتعذر اخراجه وغسله لم يصل عليه وتصح الصلاة بعد غسله قبل تكفينه ويكره صرح به البغوي وآخرون *
(٢٢٢)