يضمن قطعا لتفريطه ولو تلف بعض الثمار فإن كان الباقي نصابا زكاه وإن كان دونه بني على أن الامكان شرط الوجوب أو الضمان فان قلنا بالأول فلا شئ وان قلنا بالثاني زكي الباقي بحصته هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور وذكره صاحب الحاوي ثم قال ومن أصحابنا من قال يلزمه زكاة
(٤٨٣)