{الشرح} حديث انس صحيح رواه البخاري وحديث بريدة رواه أحمد في مسنده والترمذي وابن ماجة والدارقطني والحاكم وأسانيدهم حسنة فهو حديث حسن وقال الحاكم هو حديث صحيح وقوله حتى يطعم بفتح الياء والعين - أي يأكل ونسيكته بفتح النون وكسر السين - وهي أضحيته واتفق الشافعي والأصحاب على أنه يستحب أن يأكل في عيد الفطر شيئا قبل الخروج إلى الصلاة فإن لم يأكل قبل الخروج فليأكل قبل الصلاة ويستحب كون المأكول تمرا وكونه وترا لما ذكره المصنف قال الشافعي في الام ونحن نأمر من أني المصلى أن يأكل ويشرب قبل أن يغدو إلى المصلي فإن لم يفعل أمرناه بذلك في طريقه أو المصلى ان أمكنه فإن لم يفعل ذلك فلا شئ عليه ويكره له أن لا يفعل هذا نصه بحروفه والسنة في عيد الأضحى أن يمسك عن الاكل حتى يرجع من الصلاة لما ذكره المصنف قال صاحبا الحاوي والبيان وإنما فرق بينهما لان السنة أن يتصدق في عيد الفطر قبل الصلاة فاستحب له الا كل ليشارك المساكين في ذلك والصدقة في عيد النحر أنما هي بعد الصلاة من الأضحية فاستحب موافقتهم قالا ولان ما قبل يوم الفطر يحرم الاكل فندب الاكل فيه قبل الصلاة ليتميز عن ما قبله وفى الاضحي لا يحرم الاكل قبله فأخر ليميزا * قال المصنف رحمه الله * {والسنة أن يغتسل للعيدين لما روى أن عليا وابن عمر رضي الله عنهم كانا " يغتسلان " ولأنه يوم عيد يجتمع فيه الكافة للصلاة فسن فيه الغسل لحضورها كالجمعة وفى وقت الغسل قولان (أحدهما) بعد الفجر كغسل الجمعة وروى البويطي أنه يجوز أن يغتسل قبل الفجر لان الصلاة تقام في أول النهار ويقصدها الناس من البعد فجوز تقديم الغسل حتى لا تفوتهم ويجوز على هذا القول أن يغتسل بعد نصف الليل كما قلنا في أذان الصبح ويستحب ذلك لمن يحضر الصلاة ولمن لا يحضر لان القصد اظهار الزينة والجمال فإن لم يحضر الصلاة اغتسل للزينة والجمال والسنة أن يتنظف بحلق الشعر وتقليم الظفر وقطع الرائحة لأنه يوم عيد فسن فيه ما ذكرناه كيوم الجمعة والسنة أن يتطيب لما روى الحسن بن علي رضي الله عنهما قال " أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتطيب بأجود ما في نجد في العيد "} * {الشرح} هذا الأثر المذكور في اغتسال علي رضي الله عنه رواه الشافعي في الام والبيهقي بأسناد ضعيف وأما الأثر الآخر أن ابن عمر " كان يغتسل يوم الفطر بل أن يغدو " فصحيح رواه مالك في الموطأ عن نافع ورواه الشافعي وغيره عن مالك عن نافع وروى الشافعي والبيهقي اغتسال
(٦)