على هذا ونص عليه الشافعي في المختصر ودليله الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ولأنه أبلغ في مهابته قال أصحابنا وغيرهم ويستحب أن يمشى جميع الطريق ولا يركب في شئ منها الا أن يكون له عذر كمرض وضعف ونحوهما فلا بأس بالركوب ولا يعذر بسبب؟ منصبه ورياسته فان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمشى في العيد وهو أكمل الخلق وأرفعهم منصبا قال أصحابنا ولا بأس أن يركب في الرجوع لما ذكره المصنف واتفق الأصحاب على هكذا قالوا وصورته إذا لم يتضرر الناس بمركوبه فان تضرروا به لزحمة وغيرها كره لما فيه من الاضرار * * قال المصنف رحمه الله * {وإذا حضر جاز أن يتنفل إلى أن يخرج الامام لما روى عن أبي برزة وأنس والحسن وجابر بن زيد انهم كانوا يصلون يوم العيد قبل خروج الامام ولأنه ليس بوقت منهي عن الصلاة فيه ولا هناك ما هو أهم من الصلاة فلم يمنع من الصلاة كما بعد العيد والسنة للامام أن لا يخرج الا في الوقت الذي يوافي فيه الصلاة لما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلي فأول شئ يبدأ به الصلاة " والسنة أن يمضى إليها في طريق ويرجع في أخرى لما روى ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم " كان يخرج يوم الفطر والأضحى من طريق يرجع من آخر "} * {الشرح} حديث أبي سعيد رواه البخاري ومسلم وأما حديث ابن عمر فرواه أبو داود باسناد ضعيف ورواه البخاري في صحيحه من رواية جابر قال " كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد خالف الطريق " ورواه الحاكم من راوية أبي هريرة مرفوعا قال وهو صحيح على شرط البخاري ومسلم وذكره البخاري في صحيحه تعليقا قال البخاري حديث جابر أصح وأما ما ذكره أولا عن أبي برزة وأنس والحسن وجابر بن زيد فرواه البيهقي ولكنه وقع في نسخ المهذب عن أبي برزة - بفتح الباء الموحدة وبعدها راء ساكنة ثم زاي مفتوحة - وهو تصحيف وصوابه عن أبي بردة - بضم الباء وبدال بعد الراء - هو أبو بردة التابعي ابن أبي موسي الأشعري واسم أبى بردة عامر وقيل الحارث وهذا الذي ذكرته من تصحيفه لا نشك؟ فيه فالصواب أبو بردة بالدال هكذا ذكره البيهقي في كتابيه وغيره من الأئمة وتقديم المصنف له على أنس يدل على أنه ظنه أبا برزة
(١١)