لم يملك غيرها ففي وجوب الزكاة عليه الخلاف الذي سنذكره إن شاء الله تعالى ان الدين هل يمنع وجوب الزكاة أم لا وان ملك غيرها شيئا يفي بالزكاة فوجهان مشهوران (الصحيح) باتفاق الأصحاب وجوب الزكاة إذا مضي عليه حول من حين ملك اللقطة لأنه ملك مضي عليه حول في يد مالكه (والثاني) لا تجب لضعفه لتوقع مجئ المالك قال أصحابنا هما مبنيان على أن المالك إذا ظفر باللقطة بعد أن تملكها الملتقط هل له الرجوع في عينها أم ليس له إلا القيمة فيه وجهان مشهوران؟
فان قلنا يرجع في عينها فملك الملتقط ضعيف لعدم استقراره فلا زكاة والا وجبت أما إذا قلنا لا يملك الملتقط الا بالتصرف فلم يتصرف كما إذا لم يتملك وقلنا لا يملك الا به والله أعلم * (فرع) لو اشترى مالا زكويا فلم يقبضه حتى مضي حول في يد البائع فالمذهب وجوب الزكاة على المشترى وبه قطع الجمهور لتمام الملك وقيل لا تجب قطعا لضعفه وتعرضه للانفساخ ومنع تصرفه وقيل فيه الخلاف في المغصوب * (فرع) لو رهن ماشية أو غيرها من أموال الزكاة وحال الحول فطريقان المذهب وبه قطع الجمهور وجوب الزكاة لتمام الملك وقيل فيه الخلاف في المغصوب لامتناع التصرف والذي قاله الجمهور تفريع على المذهب وهو ان الدين لا يمنع وجوب الزكاة وفيه الخلاف المذكور في الفصل بعده وإذا أوجبنا الزكاة في المرهون فمن أين يخرجها فيه كلام يأتي إن شاء الله تعالى في باب زكاة الذهب والفضة * * قال المصنف رحمه الله * {فإن كان ماشية أو غيرها من أموال الزكاة وعليه دين يستغرقه أو ينقص المال عن النصاب ففيه قولان (قال في القديم) لا تجب الزكاة فيه لان ملكه غير مستقر لأنه ربما أخذه الحاكم لحق الغرماء (وقال في الجديد) تجب الزكاة فيه لان الزكاة تتعلق بالعين والدين يتعلق بالذمة فلا يمنع أحدهما الآخر كالدين وأرش الجناية وان حجر عليه في المال ففيه ثلاث طرق (أحدها) إن كان المال ماشية وجبت فيه الزكاة لأنه قد حصل له نماؤه وإن كان غيرها فقيل قولين كالمغصوب (والثاني) تجب الزكاة فيه قولا واحدا لان الحجر لا يمنع وجوب الزكاة كالحجر على السفيه والمجنون (والثالث) وهو الصحيح أنه على قولين كالمغصوب لأنه حيل بينه وبينه فهو كالمغصوب (وأما) قول الأول انه حصل له النماء من الماشية فلا يصح لأنه وان حصل النماء إلا أنه ممنوع من التصرف فيه ويحول دونه وقول الثاني لا يصح لان حجر السفيه والمجنون لا يمنع التصرف لان وليهما ينوب عنهما في التصرف