خطبة العيد أو الكسوف أو الاستسقاء أو خطب الحج أو تكلم فيها أو انصرف وتركها كرهته ولا إعادة عليه ولو دخل انسان والامام يخطب للعيد فإن كان في المصلي جلس واستمع الخطبة ولم يصل التحية ثم إذا فرغ الامام فله الخيار ان شاء صلي العيد في الصحراء وان شاء في بيته أو غيره هكذا قطع به الجمهور ونقلوا الاتفاق عليه وقال البندنيجي عن نصه في المختصر قال ونص في البويطي أنه يصلي العيد قبل أن يدنو من المصلى ثم يحضر ويستمع الخطبة والمشهور الأول فاما إن كان في المسجد فوجهان مشهوران ذكر المصنف دليلهما (أصحهما) عند جمهور الأصحاب يصلي العيد وتندرج التحية فيه وبهذا قال أبو إسحاق المروزي وممن صححه الشيخ أبو حامد وصاحب الحاوي والقاضي أبو الطيب في المجرد والدارمي والبندنيجي والمحاملي والبغوي وغيرهم (والثاني) قاله ابن أبي هريرة يصلي التحية ويؤخر صلاة العيد وبهذا قطع سليم الرازي في الكفاية وصححه صاحب البيان وهذا الخلاف إنما هو في الأفضل هل يصلي التحية أم العيد ولا خلاف أنه مأمور بأحدهما لان المجلس لا يجلس فيه الا بعد صلاة فان صلى التحية قال أبو إسحاق المروزي والقاضي أبو الطيب وصاحب الشامل وسائر الأصحاب فالمستحب أن يصلى العيد بعد فراغ الامام في المسجد ولا يؤخرها إلى بيته بخلاف ما إذا أدرك الامام بالمصلي فإنه مخير بين أن يصلي العيد في المصلى بعد فراغ الامام وبين أن يرجع إلى بيته يصلي نص عليه الشافعي قالوا والفرق أن المصلى لا مزية له على بيته وأما المسجد فهو أشرف البقاع فكانت صلاته فيه أفضل من بيته قال صاحب الشامل وغيره ويخالف سائر النوافل حيث قلنا فعلها في البيت أفضل لأن هذه الصلاة تسن لها الجماعة فكان فعلها في المسجد أولى كالفرائض بخلاف المصلي فإنما استحببناها فيه للامام لتكثر الجماعة وذلك المعنى مفقود في حق المنفرد وهذا كله تفريع على المذهب وهو صحة صلاة العيد للمنفرد وفيه خلاف ذكره المصنف بعد هذا والله أعلم * (فرع) إذا فرغ الامام من الصلاة والخطبة ثم علم أن قوما فاتهم سماع الخطبة استحب أن يعيد لهم الخطبة سواء كانوا رجلا أم نساء وممن صرح به من أصحابنا البندنيجي والمتولي واحتجوا له بحديث ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم " خطب يوم العيد فرأى أنه لم يسمع النساء فأتاهن فذكرهن ووعظهن وأمرهن بالصدقة " رواه البخاري ومسلم * (فرع) لو خطب قبل صلاة العيد فهو مسيئ وفى الاعتداد بالخطبة احتمال لإمام الحرمين
(٢٤)