الإذخر " رواه البخاري ومسلم (فان) قيل لعله لم يكن له سوى النمرة (فالجواب) من وجهين (أحدهما) أنه يبعد ممن خرج للقتال ان لا يكون معه غيرهما من سلاح وغيره مما يشترى به كفن (والثاني) لو ثبت أنه لم يكن له غيرها والساتر غيرها لوجب تتميمه من بيت المال فان فقد فعلى المسلمين والله أعلم * * قال المصنف رحمه الله * {والمستحب ان يكفن الرجل في ثلاثة أثواب ازار ولفافتين بيض لما روت عائشة رضي الله عنها قالت " كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة) فان كفن في خمسة أثواب لم يكره لان ابن عمر رضي الله عنهما كان يكفن أهله في خمسة أثواب فيها قميص وعمامة ولان أكمل ثياب الحي خمسة قميصان وسراويل وعمامة ورداء ويكره الزيادة على ذلك لأنه سرف وان قال بعض الورثة يكفن بثوب وقال بعضهم بثلاثة ففيه وجهان (أحدهما) يكفن بثوب لأنه يعم ويستر (والثاني) يكفن بثلاثة لأنه الكفن المعروف المسنون والأفضل ان لا يكون فيها قميص ولا عمامة لحديث عائشة رضي الله عنها فان جعل فيها قميص وعمامة لم يكره لان النبي صلى الله عليه وسلم أعطى ابن عبد الله بن أبي بن سلول قميصا ليجعله في كفن أبيه وإن كان في الكفن قميص وعمامة جعل ذلك تحت الثياب لان اظهاره زينة وليس الحال حال زينة} * {الشرح} حديث عائشة رواه البخاري ومسلم وحديث ابن عمر كفن أهله في خمسة أثواب ذكره البيهقي فقال روينا عن نافع ان ابنا لعبد الله بن عمر مات فكفنه ابن عمر في خمسة أثواب قميص وعمامة وثلاث لفائف واما حديث عبد الله بن أبي فرواه البخاري ومسلم من رواية عبد الله بن عمر بن الخطاب وجابر بن عبد الله واسم ان عبد الله هذا عبد الله أيضا وهو عبد الله بن عبد الله ابن أبي بن سلول فأبى بضم الهمزة وفتح الباء وتشديد الياء وسلول بفتح السين المهملة وبلامين الأولى مضمومة وهو اسم امرأة فلا ينصرف فعبد الله الميت هو ابن أبي وهو ابن سلول أيضا فأبى أبوه وسلول أمه وسلول زوجة أبي قال العلماء والصواب في كتابته وقرأته ان تنون أبي ويكتب
(١٩٣)