مخاض وهو مذهب مالك واحمد لأنهما لو استويا في الوجود لم يجز ابن لبون فكذا إذا عدما وتمكن من شرائهما (الثالثة) إذا كانت عنده بنت مخاض معيبة فهي كالمعدومة فيجزئه ابن لبون بلا خلاف بعموم الحديث وقد صرح المصنف بهذا في قوله كما لو كانت إبله سمانا وعنده بنت مخاض مهزولة ولو كانت إبله مهزولة وفيها بنت مخاض نفيسة لم يلزمه إخراجها فان تطوع بها فقد أحسن وان أراد اخراج ابن لبون فوجهان (أحدهما) لا يجوز لأنه واجد بنت مخاض مجزئة (والثاني) يجوز لأنه لا يلزمه إخراجها فهي كالمعدومة ورجح المصنف الا جزاء ونقله عن النص ووافقه على ترجيحه البغوي. ورجح الشيخ أبو حامد وأكثر الأصحاب عدم الاجزاء ونقله القاضي أبو الطيب في المجرد قال الرافعي رجحه الشيخ أبو حامد وأكثر شيعته وإمام الحرمين والغزالي (الرابعة) لو فقد بنت مخاض فاخرج خنثى مشكلا من أولاد اللبون فوجهان مشهوران في كتب الخراسانيين (أصحهما) يجزئه لأنه ابن لبون أو بنت لبون وكلاهما مجزئ (والثاني) لا يجزئه لأنه مشوه الخلق كالمعيب ولو أخرج خنثى من أولاد المخاض لم يجزئه بالا تفاق لاحتمال أنه ذكر ولو وجد بنت مخاض فاخرج خنثى مشكلا من أولاد لبون لم يجزئه بلا خلاف لاحتمال أنه ذكر ولا يجزئ الذكر مع وجود بنت مخاض (الخامسة) لو وجبت بنت مخاض فقدها ووجد بنت لبون وابن لبون فان أخرج ابن اللبون جاز وان أخرج بنت اللبون متبرعا جاز وان أراد اخراجها مع أخذ الجبران لم يكن له ذلك في أصح الوجهين لأنه مستغن عن الجبران وإنما يصار إلى الجبران عند الضرورة والوجهان مشهوران في الطريقتين (السادسة) إذا لزمه بنت مخاض ففقدها فأخرج حقا أجزأه وقد زاد خيرا لأنه أولى من ابن لبون هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور وحكى صاحب الحاوي وجها آخر انه لا يجزئ لأنه لا مدخل له في الزكوات. ولو لزمه بنت لبون فأخرج عنها عند عدمها حقا فطريقان (المذهب) لا يجزئه لما ذكره المصنف وبهذا قطع المصنف والجمهور وحكي صاحب الحاوي وجماعة في اجزائه وجهين وقطع الغزالي في الوجيز بالجواز وهو شاذ مردود * (فرع) إذا لزمه بنت مخاض ففقدها وفقد ابن لبون أيضا ففي كيفية مطالبة الساعي له بالواجب وجهان حكاهما صاحب الحاوي (أحدهما) يخيره بين بنت مخاض وابن لبون لأنه مخير في الاخراج (والثاني) يطالبه ببنت مخاض لأنها الأصل فان دفع ابن لبون قبل منه * (فرع) لو لزمه بنت مخاض فلم تكن في يده في الحال لكن يملك بنت مخاض مغصوبة أو مرهونة فله اخراج ابن لبون لأنه غير متمكن منها فهي كالمعدومة ذكره الدارمي وغيره والله تعالى اعلم
(٤٠٢)