{الشرح} المتجر بفتح الميم والجيم هو الدكان (أما الا حكام) فقال الشافعي والأصحاب رحمهم الله تعالى يجب العشر في الثمر والحب المستخرج من أرض مستأجرة أو من أرض عليها خراج فيجب على المستأجر العشر مع الأجرة وكذا مع الخراج في أرض الخراج. قال الرافعي والأصحاب
(٥٣٥)