الشيخ أبو حامد عن محمد أنه يكبر التكبيرات ثم يأتي بدعاء الافتتاح ثم التعوذ * واحتج لأبي حنيفة بما روى عن ابن مسعود وحذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم " كبر في صلاة العيد أربعا كتكبيرات الجنازة ووالى بين القراءتين " واحتج أصحابنا بحديث كثير بن عبد الله المذكور في الكتاب ونحوه أيضا في سنن أبي داود من جهة غيره والحديث المحتج به لأبي حنيفة ضعيف أو باطل وقول أبي يوسف غير مسلم فان التعوذ إنما شرع للقراءة وهو تابع لها فينبغي ان يتصل بها والله أعلم * (فرع) في مذاهبهم في رفع اليدين في التكبيرات الزائدة * مذهبنا استحباب الرفع فيهن واستحباب الذكر بينهن وبه قال عطاء والأوزاعي وأبو حنيفة ومحمد واحمد وداود وابن المنذر وقال مالك والثوري وابن أبي ليلي وأبو يوسف لا يرفع اليد الا في تكبيرة الاحرام * (فرع) في مذاهبهم في الذكر بين التكبيرات الزوائد * قد ذكرنا ان مذهبنا استحبابه وبه قال ابن مسعود واحمد وابن المنذر وقال مالك والأوزاعي لا يقوله * ومذهبنا ان دعاء الافتتاح في صلاة العيد قبل التكبيرات الزوائد وقال الأوزاعي يقوله بعدهن * واما التعوذ فمذهبنا انه يقوله بعد التكبيرات الزوائد وقبل الفاتحة وبه قال احمد ومحمد بن الحسن وقال أبو يوسف يقوله عقب دعاء الاستفتاح قبل التكبيرات * (فرع) في مذاهبهم فيمن نسي التكبيرات الزائدة حتى شرع في القراءة * قد ذكرنا ان مذهبنا الجديد الصحيح انها تفوت ولا يعود يأتي بها وبهذا قال أحمد بن حنبل والحسن بن زياد اللؤلؤي صاحب أبي حنيفة والقديم انه يأتي بها ما لم يركع وبه قال أبو حنيفة ومالك * * قال المصنف رحمه الله * {والسنة إذا فرغ من الصلاة ان يخطب لما روى ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أبا بكر وعثمان رضي الله عنهما " كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة " والمستحب ان يخطب على منبر لما روى جابر رضي الله قال " شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم الأضحى فلما قضى خطبته نزل من منبره " ويسلم على الناس إذا اقبل عليهم كما قلنا في خطبة الجمعة وهل يجلس
(٢١)