الخلاف في المغصوب (والثاني) القطع بالوجوب (والثالث) القطع بالوجوب في الماشية وفي الباقي الخلاف كالمغصوب والله أعلم * إذا ثبت هذا فقد قال الشافعي رضي الله عنه في المختصر ولو قضى عليه بالدين وجعل لهم ماله حيث وجدوه قبل الحول ثم جاء الحول قبل أن يقبضه الغرماء لم يكن عليه زكاة لأنه صار لهم دونه قبل الحول فمن الأصحاب من حمله على الحالة الأولى ومنهم من حمله على الثانية وقال الشافعي في الحالة الثانية وللغرماء أن يأخذوا الأعيان التي عينها لهم الحاكم حيث وجدوها فاعترض الكرخي عليه وقال أباح الشافعي لهم نهب ماله فأجاب أصحابنا عنه فقالوا هذا الذي توهمه الكرخي خطأ منه لان الحاكم إذا عين لكل واحد عينا جاز له أخذها حيث وجدها لأنه يأخذها بحق والله أعلم * (فرع) قال صاحب الحاوي وآخرون من الأصحاب إذا أقر قبل الحجر بوجوب الزكاة عليه فان صدقه الغرماء ثبتت وان كذبوه فالقول قوله مع يمينه لأنه أمين وحينئذ هل تقدم الزكاة أم يستويان فيه الأقوال الثلاثة المشهورة في اجتماع حق الله تعالى ودين الآدمي وان أقر بالزكاة بعد الحجر ففيه القولان المشهوران في المحجور عليه إذا أقر بدين بعد الحجز هل يقبل في الحال ويزاحم به الغرماء أم يثبت في ذمته ولا تثبت مزاحمته * (فرع) إذا قلنا الدين يمنع الزكاة فقد ذكرنا أنه يستوي دين الله تعالى ودين الآدمي قال أصحابنا فلو ملك نصابا من الدراهم أو الماشية أو غيرهما فنذر التصدق بهذا المال أو بكذا من هذا المال فمضى الحول قبل التصدق فطريقان (أصحهما) القطع بمنع الزكاة لتعلق النذر بعين المال (والثاني) أنه على الخلاف في الدين ولو قال جعلت هذا المال صدقة أو هذه الأغنام ضحايا أو لله علي ان أضحي بهذه الشاة وقلنا يتعين التضحية بهذه الصيغة فالمذهب أنه لا زكاة قطعا وطرد امام الحرمين وبعضهم فيه الخلاف قال الامام والظاهر أنه لا زكاة لان ما جعل صدقة لا تبقى فيه حقيقة ملك بخلاف الصورة السابقة فإنه لم يتصدق وانا التزم التصدق ولو نذر التصدق بأربعين شاة أو بمأتي درهم ولم يضف إلى دراهمه وشياهه فهذا دين نذر فان قلنا دين الآدمي لا يمنع فهذا أولي والا فوجهان (أصحهما) عند امام الحرمين لا يمنع لان هذا الدين لا مطالبة به في الحال فهو أضعف ولان النذر يشبه التبرعات فان الناذر مخير في ابتداء نذره فالوجوب به أضعف ولو وجب عليه الحج وتم الحول على نصاب في ملكه قال امام الحرمين والغزالي فيه الخلاف المذكور في مسألة النذر قبله والله أعلم *
(٣٤٥)