أصحابنا ويقدم الأب على الابن وإن كان الابن أفضل الحرمة الأبوة وتقدم الام على البنت ولا يجوز الجمع بين المرأة والرجل في قبر الا عند تأكد الضرورة ويجعل حينئذ بينهما تراب ليحجز بينهما بلا خلاف ويقدم إلى القبلة الرجل وإن كان أبناء وإذا دفن رجلان أو امرأتان في قبر لضرورة فهل يجعل بينهما تراب فيه وجهان (أصحهما) وبه قطع جماهير العراقين ونص عليه الشافعي في الام يجعل (والثاني) لا يجعل وبهذا قطع جماعة من الأصحاب والله أعلم قال الشافعي والأصحاب ولو مات جماعة من أهله وأمكنه دفنهم واحدا واحدا فان خشي تغير أحدهم بدأ به ثم بمن يخشي تغيره بعده وان لم يخش تغير أحد بدأ بأبيه ثم أمه ثم الأقرب فالأقرب فإن كانا أخوين قدم أكبرهما فان استويا أو كانتا زوجتين أقرع والله أعلم * قال المصنف رحمه الله * {ولا يدفن كافر في مقبرة المسلمين ولا مسلم في مقبرة الكفار} * {الشرح} اتفق أصحابنا رحمهم الله على أنه لا يدفن مسلم في مقبرة كفار ولا كافر في مقبرة مسلمين ولو ماتت ذمية حامل بمسلم ومات جنينها في جوفها ففيه أوجه (الصحيح) انها تدفن بين مقابر المسلمين والكفار ويكون ظهرها إلى القبلة لان وجه الجنين إلى ظهر أمه هكذا قطع به ابن الصباغ والشاشي وصاحب البيان وغيرهم وهو المشهور وقال صاحب الحاوي حكى عن الشافعي انها تدفع إلى أهل دينها ليتولوا غسلها ودفنها قال وحكي عن أصحابنا انها تدفن بين مقابر المسلمين والمشركين وكذا إذا اختلط موت المسلمين والمشركين قال وروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن نصرانية ماتت وفى جوفها مسلم فأمر بدفنها في مقابر المسلمين وهذا الأثر الذي حكاه عن عمر رضي الله عنه رواه البيهقي بأسناد ضعيف وروى البيهقي عن وائلة بن الأسقع رضي الله عنه انه دفن نصرانية في بطنها مسلم في مقبرة ليست مقبرة النصارى ولا المسلمين وذكر القاضي حسين في تعليقه ان الصحيح انها تدفن في مقابر المسلمين وكأنها صندوق للجنين. وحكى الرافعي وجها انها تدفن في مقابر المسلمين وقطع صاحب التتمة بأنها تدفن على طرف مقابر المسلمين وهذا حسن والله أعلم.
* قال المصنف رحمه الله * {ومن مات في البحر ولم يكن بقرب ساحل فالأولى ان يجعل بين لوحين ويلقى في البحر لأنه ربما وقع في ساحل فيدفن فإن كان أهل الساحل كفارا القى في البحر} * {الشرح} قال أصحابنا رحمهم الله إذا مات مسلم في البحر ومعه رفقة فإن كان بقرب الساحل وأمكنهم الخروج به إلى الساحل وجب عليهم الخروج به وغسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه قالوا فإن لم يمكنهم لبعدهم من الساحل أو لخوف عدو أو سبع أو غير ذلك لم يجب الدفن في الساحل بل