كان في جهة القبلة أم في غيرها ولكن المصلي يستقبل القبلة ولا فرق بين أن تكون المسافة بين البلدين قريبة أو بعيدة ولا خلاف في هذا كله عندنا (اما) إذا كان الميت في البلد فطريقان (المذهب) وبه قطع المصنف والجمهور لا يجوز ان يصلي عليه حتى يحضر عنده لان النبي صلى الله عليه وسلم " لم يصل على حاضر في البلد الا بحضرته " ولأنه لا مشقة فيه بخلاف الغائب عن البلد " والطريق الثاني) حكاه الخراسانيون أو أكثر هم فيه وجهان (أصحهما) هذا (والثاني) يجوز كالغائب فان قلنا لا يجوز قال الرافعي ينبغي ان لا يكون بين الامام والميت أكثر من مائتي ذراع أو ثلاثمائة تقريبا قال وحكي هذا عن الشيخ أبي محمد الجويني.
(فرع) في مذاهبهم في الصلاة على الغائب عن البلد * ذكرنا ان مذهبنا جوازه ومنعها أبو حنيفة دليلنا حديث النجاشي وهو صحيح لا مطعن فيه وليس لهم عنه جواب صحيح بل ذكروا فيه خيالات أجاب عنها أصحابنا بأجوبة مشهورة (منها) قولهم إنه طويت الأرض فصار بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم (وجوابه) أنه لو فتح هذا الباب لم يبق وثوق بشئ من ظواهر الشرع لاحتمال انحراف العادة في تلك القضية مع أنه لو كان شئ من ذلك لتوفرت الدواعي بنقله (وأما) حديث العلاء بن زيد ل ويقال بن زيد عن أنس أنهم كانوا في تبوك فأخبر جبريل النبي صلى الله عليه وسلم بموت معاوية ابن معاوية في ذلك اليوم وأنه قد نزل عليه سبعون ألف ملك يصلون عليه فطويت الأرض للنبي صلى الله عليه وسلم حتى ذهب فصلي عليه ثم رجع فهو حديث ضعيف ضعفه الحفاظ منهم البخاري في تاريخه والبيهقي واتفقوا على ضعف العلاء هذا وانه منكر الحديث * * قال المصنف رحمه الله * {وإن وجد بعض الميت غسل وصلي عليه لان عمر رضي الله عنه صلى على عظام بالشام وصلي أبو عبيدة على رؤس وصلت الصحابة رضي الله عنهم على يد عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد ألقاها طائر بمكة من وقعة الجمل} * {الشرح} أبو عبيدة رضي الله عنه هذا هو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة واسمه عامر ابن عبد الله بن الجراح وعتاب بفتح العين المهملة وأسيد بفتح الهمزة وهذه الحكاية عن يد عبد الرحمن رويناها في كتاب الأنساب للزبير بن بكر قال وكان الطائر نسرا وكانت وقعة الجمل في جمادى سنة ست وثلاثين واتفقت نصوص الشافعي رحمه الله والأصحاب على أنه إذا وجد بعض من