بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المجنون الذي بلغ مجنونا واستمر حتى مات وعلى من كان كافرا فاسلم ثم مات متصلا به من غير إحداث ذنب فان الصلاة ثابتة في هذه المواضع بالاجماع ولا ذنب له بلا شك والله أعلم (واما) السقط فقد ذكرنا تفصيل مذهبنا فيه وقال مالك لا يصلي عليه الا ان يختلج ويتحرك ويطول ذلك عليه وحكى ابن المنذر عن جابر بن زيد التابعي والحكم وحماد ومالك والأوزاعي وأصحاب الرأي أنه إذا لم يستهل لا يصلي عليه وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه يصلى عليه وان لم يستهل وبه قال ابن سيرين وابن المسيب واحمد وإسحاق وقال العبدري إن كان له دون أربعة أشهر لم يصل عليه بلا خلاف يعنى بالاجماع وإن كان له أربعة أشهر ولم يتحرك لم يصل عليه عند جمهور العلماء وقال احمد وداود رحمهما الله يصلى عليه * * قال المصنف رحمه الله * {وان مات كافر لم يصل عليه لقوله تعالى (ولا تصلى على احمد منهم مات ابدا) ولان الصلاة لطلب المغفرة والكافر لا يغفر له ويجوز غسله وتكفينه لان النبي صلى الله عليه وسلم " امر عليا ان يغسل أباه وأعطى قميصه ليكفن به عبد الله بن أبي ابن سلول " فان اختلط المسلمون بالكفار.
ولم يتميزوا صلي على المسلمين بالنية لان الصلاة تنصرف إلى الميت بالنية والاختلاط لا يؤثر في النية} * {الشرح} حديث علي رضي الله عنه ضعيف وحديث ابن أبي رواه البخاري ومسلم وقد سبق بيان حديث علي رضي الله عنه في باب غسل الميت وحديث ابن أبي في باب الكفن وأجمعوا على تحريم الصلاة على الكافر ويجوز غسله وتكفينه ودفنه (واما) وجوب التكفين ففيه خلاف وتفصيل سبق واضحا في باب غسل الميت وتقدم هناك زيارة قبره والدعاء له واتباع جنازته وغير ذلك مما يتعلق به (اما) إذا اختلط مسلمون بكفار ولم يتميزوا فقال أصحابنا يجب غسل جميعهم وتكفينهم والصلاة عليهم ودفنهم ولا خلاف في شئ من هذا لأن هذه الأمور واجبة في المسلمين وهؤلاء فيهم مسلمون ولا يتوصل إلى أداء الواجب الا باستيعاب الجميع فوجب ذلك ولا فرق عندنا أن يكون عدد المسلمين أكثر أو أقل حتى لو اختلط مسلم بمائة كافر وجب غسل الجميع وتكفينهم والصلاة عليهم ودفنهم واما المقبرة التي يدفنون فيها فسيأتي بيانها في باب حمل الجنازة إن شاء الله تعالى قال أصحابنا رحمهم الله وهو مخير في كيفية الصلاة فان شاء أفرد كل واحد من الجميع بصلاة وينوى الصلاة عليه إن كان مسلما قال القاضي حسين والبغوي وغيرهما ويقول في الدعاء اللهم اغفر له إن كان مسلما قال أصحابنا ويعذر في تردد النية للضرورة كمن نسي صلاة من الخمس يصليهن ويعذر في تردد النية وإن