وفى الباقي القولان وإن كان دوم نصاب لم تجب على هذا القول لا في قدر الدين ولا في الفاضل * (فرع) إذا ملك أربعين شاة فاستأجر من يرعاها فحال حولها فان استأجره بشاة معينة من الأربعين مختلطة بباقيها وجبت شاة: على الراعي منها جزء من أربعين جزءا والباقي على المستأجر وإن كانت منفردة فلا زكاة على واحد منهما وان استأجره بشاة في الذمة فإن كان للمستأجر مال آخر غيرها وجبت الزكاة في الأربعين والا فعلى القولين في أن الدين هل يمنع وجوبها * (فرع) إذا ملك نصابين زكويين كنصاب بقر ونصاب غنم وعليه دين فإن لم يكن الدين من جنس ما يملكه قال البغوي يوزع عليهما فان خص كل واحد ما ينقص به عن النصاب فلا زكاة في واحد منهما على قولنا الدين يمنع الزكاة (وقال) أبو القاسم الكرخي بالخاء المعجمة وابن الصباغ
(٣٤٩)