البائع الزكاة من موضع آخر فهل يسقط خياره فيه وجهان (الصحيح) يسقط لزوال العيب كما لو اشترى معيبا فزال عيبه قبل الرد فإنه يسقط (والثاني) لا يسقط لاحتمال أن يخرج ما دفعه إلى الساعي مستحقا فيرجع الساعي إلى عين المال ويجري الوجهان فيما لو باع السيد العبد الجاني ثم فداه هل يبقى للمشترى خياره أما إذا أبطلنا البيع في قدر الزكاة وصححنا في الباقي فللمشتري الخيار في فسخ البيع في الباقي وإجازته ولا يسقط خياره بأداء البائع الزكاة من موضع آخر لان الخيار هنا لتبعيض الصفقة وإذا أجاز فهل يجز بقسطه أم بجميع الثمن فيه القولان السابقان وقطع بعض الأصحاب بأنه يجيز بالجميع في المواشي والمذهب الأول والله تعالى أعلم * هذا كله في بيع جميع المال فان باع بعضه نظر فإن لم يبق قدر الزكاة فهو كما لو باع الجميع وإن بقي قدر الزكاة بنية صرفه إلى الزكاة أو بغير نية فان قلنا بالشركة ففي صحة البيع وجهان قال ابن الصباغ (أقيسهما) البطلان وهما مبنيان على كيفة ثبوت الشركة وفيها وجهان (أحدهما) ان الزكاة شائعة في الجميع متعلقة بكل واحد من الشياه وغيرها بالقسط (والثاني) ان محل الاستحقاق هو قدر الواجب فقط ويتعين بالاخراج وان فرعنا على قول الزكاة فقط فعلى الأول لا يصح وعلى الثاني يصح وان فرعنا على تعلق الأرش فان صححنا بيع الجاني صح هذا والا فالتفريع كالتفريع على قول الرهن وجميع ما ذكرنا هو في بيع ما تجب الزكاة في عينه (فأما) بيع مال التجارة بعد وجوب الزكاة فسيأتي بيانه في بابها إن شاء الله تعالى * (فرع) لو رهن المال الذي وجبت فيه الزكاة فهو كبيعه فيعود فيه جميع ما سبق فان صححنا في قدر الزكاة ففي الزائد أولى وان أبطلنا في قدر الزكاة فالباقي يرتب على البيع فان صححنا البيع فالرهن أولى والا فقولان كتفريق الصفقة في الرهن إذا صحب حلالا وحراما فان صححنا الرهن في الجميع فلم يؤد الزكاة من موضع آخر فللساعي اخذها منه فإذا أخذ انفسخ الرهن فيها وفى الباقي الخلاف السابق في نظيره في البيع وان أبطلنا في الجميع أو في قدر الزكاة فقط وكان الرهن مشروطا في بيع ففي فساد البيع قولان فإن لم يفسد فللمشتري الخيار ولا يسقط خياره بدفع
(٤٧٠)