الأصح يقدم على الرجال ويؤخر عن النساء كما قطع به المصنف في التنبيه وموافقوه (المسألة الثالثة) إذا طلق زوجته بائنا أو رجعيا أو فسخ نكاحها ثم مات أحدهما في العدة لم يجز للآخر غسله لما ذكره المصنف وإنما قاسه على البائن لان أبا حنيفة خالف في الرجعية ووافق في البائن ووافقه احمد وعن مالك روايتان كالمذهبين واتفقوا على أنه لا يغسل البائن * (فرع) له غسل زوجته مسلمة كانت أو كتابية (فرع) لو ماتت امرأته فتزوج أختها أو أربعا سواها جاز له غسلها على المذهب وهو مقتضي اطلاق المصنف والجمهور وذكر الرافعي فيه وجهين (أصحهما) جوازه (والثاني) منعه لان أختها أو الأربع لو متن في الحال لغسلهن فلو جوزنا غسل هذه لزم منه جواز غسل امرأة وأختها في وقت واحد بالزوجية
(١٣٦)