فلا يأثم بتركه ولا يعزر وبهذا قال الصيدلاني والبغوي وطائفة وسواء قلنا يجب الاستئذان أم يستحب الا يغرم المالك ما نقص بالقطع لما ذكره المصنف: وإذا اعلم المالك الساعي قبل القطع وأراد القسمة بأن يخرص الثمار ويعين حق المساكين في نخلة أو نخلات بأعيانها فقولان منصوصان للشافعي رضي الله تعالى عنه. قال الأصحاب: هما مبنيان على أن القسمة بيع أم افراز حق فان قلنا افراز وهو الأصح جاز ثم للساعي بيع نصيب المساكين للمالك أو غيره وأن يقطعه ويفرقه بينهم يفعل من ذلك ما فيه مصلحتهم وإن قلنا إنها بيع لم يجز ولو لم يميز للفقراء شيئا بل قطعت الثمار مشتركة قال الأصحاب ففي جواز القسمة خلاف مبني على أنها بيع أو افراز إن قلنا افراز وهو الأصح جازت المقاسمة كيلا ووزنا هكذا صرح به المصنف في آخر الباب والأصحاب وإن قلنا بيع ففي جوازها خلاف مبنى على جواز بيع الرطب الذي لا يتميز بمثله وفيه قولان للشافعي رضي الله عنه مذكوران في باب الربا (أصحهما) لا يجوز فان جوزناه جازت القسمة بالكيل وإلا فوجهان (أحدهما) يجوز
(٤٧٣)