له وقال بعضهم لا يستحب ذلك وقال بعضهم يستحب ذلك للغريب إذا لم يؤذن به لا يعلمه الناس وقال صاحب التتمة يكره ترثية الميت بذكر آبائه وخصائله وأفعاله ولكن الأولى الاستغفار له وقال غيره يكره نعيه والنداء عليه للصلاة (فاما) تعريف أهله وأصدقائه بموته فلا بأس به وقال ابن الصباغ في آخر كتاب الجنائز قال أصحابنا يكره النداء عليه ولا بأس ان يعرف أصدقاؤه وبه قال أحمد بن حنبل وقال أبو حنيفة لا بأس به ونقل العبدري عن مالك وأبي حنيفة وداود انه لا بأس بالنعي هذا ما ذكره الا صحاب فقد ثبت في الصحيحين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم " نعي النجاشي لأصحابه في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلي وصلى بهم عليه " وانه صلى الله عليه وسلم " نعى جعفر بن أبي طالب وزيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة رضي الله عنهم وانه صلى الله عليه وسلم قال في إنسان كان يقم المسجد أي يكنسه فمات فدفن ليلا أفلا كنتم آذنتموني به " وفى رواية " ما منعكم أن تعلموني " فهذه النصوص في الإباحة وجاء في الكراهة حديث حذيفة الذي ذكرناه قال البيهقي ويروى ذلك يعنى النهى عن ابن مسعود وابن عمر وأبى سعيد ثم علقمة وابن المسيب والربيع بن خيثم وإبراهيم النخعي رضي الله عنهم ولمن قال بالكراهة ان يجيب عن نعي النجاشي وغيره ممن سبق أنه لم يكن نعيا وإنما كان مجرد اخبار بموته فسمي نعيا لشبهه به في كونه إعلاما (والجواب) لمن قال بالإباحة أن النهى إنما هو عن نعي الجاهلية الذي أشار إليه صاحب التتمة ولا يرد عليه قول حذيفة لأنه لم يقل ان الاعلام بمجرده نعى وإنما قال أخاف أن يكون نعيا وكأنه خشي ان يتولد من الاعلام زيادة مؤدية إلى نعى الجاهلية (والصحيح) الذي تقتضيه الأحاديث الصحيحة التي ذكرناها وغيرها أن الاعلام بموته لمن لم يعلم ليس بمكروه بل إن قصد به الاخبار لكثرة المصلين فهو مستحب وإنما يكره ذكر المآثر والمفاخر والتطواف بين الناس يذكره بهذه الأشياء وهذا نعي الجاهلية المنهي عنه فقد صحت الأحاديث بالأعلام فلا يجوز الغاؤها وبهذا الجواب أجاب بعض أئمة الفقه والحديث المحققين والله أعلم * قال المصنف رحمه الله * {وأولى الناس بالصلاة عليه الأب ثم الجد ثم الابن ثم ابن الابن ثم الأخ ثم ابن الأخ ثم العم ثم ابن العم على ترتيب العصبات لان القصد من الصلاة الدعاء للميت ودعاء هؤلاء ارجاء للإجابة فإنهم أفجع بالميت من غيرهم فكانوا بالتقديم أحق فان اجتمع أخ من أب وأم وأخ من أب فالمنصوص ان الأخ من الأب والام أولي ومن أصحابنا من قال فيه قولان (أحدهما) هذا (والثاني)
(٢١٦)