ففيها ابنتا لبون إلى تسعين فإذا زادت ففيها حقتان إلى عشرين ومائة فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل خمسين حقة وفى كل أربعين بنت لبون وفى الشياه في كل أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة فإذا زادت فشاتان إلى مائتين فإذا زادت فثلاث شياه إلى ثلاثمائة فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة شاة ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ مائة ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع مخافة الصدقة وما كان من من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عيب وقال الزهري إذا جاء المصدق قسم الشياه أثلاثا ثلث خيار وثلث أو ساط وثلث شرار وأخذ المصدق من الوسط " رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن وهذا لفظ الترمذي وهكذا وقع في رواية الترمذي وأكثر روايات أبو داود وغيره إلى عشرين ومائة فإذا زادت على عشرين ومائة وفى رواية لأبي داوود فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون وليس اسناد هذه الرواية متصلا (وأما) أسنان الإبل فهو من المهمات التي ينبغي تقديمها فلا بل - بكسر الباء ويجوز اسكانها - وهو اسم جنس يقع على الذكور والإناث لا واحد له من لفظه والإبل مؤنثة يقال
(٣٨٤)