(فرع) إذا قلنا الدين يمنع الزكاة ففي علته وجهان (أصحهما) وأشهرهما وبه قطع كثيرون أو الأكثرون ضعف الملك لتسلط المستحق (والثاني) أن مستحق الدين تلزمه الزكاة فلو أوجبنا على المديون أيضا لزم منه تثنية الزكاة في المال الواحد وفرع أصحابنا الخراسانيون على العلتين مسائل (إحداها) لو كان مستحق الدين ممن لا زكاة عليه كالذمي والمكاتب فعلى الوجه الأول لا تجب
(٣٤٦)