نصف صاع جيد عن نصف صاع وسط وشاة عن شاتين بقيمتهما ثم المعتمد في الأصل انه منصوص عليه فلهذا جاز اخراجه بخلاف القيمة (وأما) قولهم لما جاز العدول إلى آخره فهذا قياس فلا يلزمنا مع أن الواجب إنما هو اخراج الزكاة من جنس ماله لا من عينه فلم يكن ذلك عدولا عن الواجب إلى القيمة والله تعالى أعلم * (فرع) قد ذكرنا أنه لا يجوز عندنا اخراج القيمة في الزكاة * قال أصحابنا هذا إذا لم تكن ضرورة ونقل الرافعي في مسألة اجتماع الحقاق وبنات اللبون في مائتين عن الأصحاب أنهم قالوا يعدل في الزكاة إلى غير الجنس الواجب للضرورة كمن وجب عليه شاة في خمس من الإبل ففقد الشاة ولم يمكنه تحصيلها فإنه يخرج قيمتها دراهم ويجزئه كمن لزمه بنت مخاض فلم يجدها ولا ابن لبون لا في ماله ولا بالثمن فإنه يعدل إلى القيمة وسبق هناك أنه إذا وجب أخذ الأغبط وأخذ الساعي غيره وأوجبنا التفاوت يجوز اخراجه دراهم إن لم يمكن تحصيل شقص به وكذا إن أمكن على الأصح وذكرنا هناك نظائره وذكر امام الحرمين في باب النية في الزكاة هذين الوجهين في التفاوت عند إمكان الشقص ثم قال فليخرج من هذا الخلاف انه متي أدى الحساب في زكاة الماشية إلى تشقيص في مسائل الخلطة ففي جواز القيمة عن الشقص هذان الوجهان * قال ولو لزمه شاة عن أربعين ثم تلف المال كله بعد إمكان الأداء وعسر تحصيل شاة ومست حاجة المساكين فالظاهر عندي انه يخرج القيمة للضرورة ولا سبيل إلى تأخير حق المساكين ثم ذكر الامام أن من توجهت عليه زكاة وامتنع يأخذ الامام أي شئ وجده إذا لم يجد المنصوص كما يأخذ الزكاة من مال الممتنع وإن لم ينو من عليه الزكاة فإن كان من عليه الزكاة قادرا على المنصوص عليه ففي اجزائه تردد كما سنوضحه إن شاء الله تعالى في الممتنع من النية إذا اخذها الامام فهذا كلام الامام في النهاية وقد سبق في الفرع الذي قبل هذا عن كلامه في الأساليب نحو هذا * ومن مواضع الضرورة التي تجزئ فيها القيمة ما إذا ألزمهم السلطان بالقيمة واخذها منهم فإنها تجزئهم وقد ذكر المصنف المسألة في آخر باب الخلطة فيما إذا أخذ الساعي من أحد الخليطين قيمة الفرض فقال (الصحيح) أنه يرجع على خليطه لأنه اخذه باجتهاده فأشبه إذا اخذ الكبيرة عن السخال وهكذا قطع جماهير الأصحاب في هذا الموضع باجزاء القيمة التي اخذها الساعي ونقله أصحابنا العراقيون كالشيخ أبى حامد والقاضي أبي الطيب في المجرد والمحاملي في كتابيه وصاحب الحاوي وغيرهم في باب الخلطة عن نص الشافعي رضي الله عنه في الام قالوا نص الشافعي في الام انه تجزئه القيمة وانه يرجع على خليطه بحصته من القيمة لان ذلك حكم من الساعي فيما يسوغ فيه الاجتهاد فوجب امضاؤه قالوا وهذا هو الصحيح وبه قال ابن أبي هريرة قالوا وقال أبو إسحاق
(٤٣١)